مادةmadda
FR
ج.ر 6472 · ص 4323
القسم الثاني: الهيئة الوطنية لضبط الكهرباءالباب الثاني: تنظيم الهيئة وتسييرهاالفرع الثالث: لجنة فض النزاعات

المادة 32

من قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

ف 1تبلغ لجنة فض النزاعات المؤاخذات إلى الشخص المعني وفق الإجراءات المحددة في النظام الداخلي للهيئة.

ف 2يتوفر الشخص المعني على أجل شهر يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالتبليغ قصد موافاة رئيس لجنة فض النزاعات بملاحظاته المكتوبة في شأن المؤاخذات التي تم تبليغه بها.

ف 3تتولى لجنة فض النزاعات دراسة الوقائع المرفوعة إليها، وتتأكد من أن مسطرة حضورية تمكن الأطراف المعنية من تقديم دفاعها قد احترمت أثناء البحث. ويمكنها أن تستدعي وأن تستمع إلى الشخص أو الأشخاص المعنيين وكذا كل شخص ترى فائدة في شهادته.

ف 4تصدر لجنة فض النزاعات رأيها المطابق، بعد الانتهاء من دراسة الوقائع المرفوعة إليها، داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إليها. ويمكن تمديد الأجل المذكور بشهرين، إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 48.15 — madda.ma

الفرع الثالث: لجنة فض النزاعات

المادة 29 – المادة 38
  1. المادة 29تتألف لجنة فض النزاعات من الأعضاء الآتي بيانهم:
  2. المادة 30تختص لجنة فض النزاعات بالنظر في النزاعات بين مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومستعمل الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل أو بين مسير شبكة توزيع الكهرباء ومستعم
  3. المادة 31يحيل رئيس الهيئة الأمر إلى لجنة فض النزاعات، بطلب من المجلس أو السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أو كل مستعمل للشبكة الكهربائية أو كل شخص آخر معني.
  4. المادة 32تبلغ لجنة فض النزاعات المؤاخذات إلى الشخص المعني وفق الإجراءات المحددة في النظام الداخلي للهيئة.
  5. المادة 33تجتمع لجنة فض النزاعات بدعوة من رئيسها وتتداول، بكيفية صحيحة، بحضور اثنين على الأقل من أعضائها. تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل
  6. المادة 34تكون الآراء المطابقة الصادرة عن لجنة فض النزاعات معللة وتحال إلى رئيس الهيئة.
  7. المادة 35يحدد النظام الداخلي للهيئة كيفيات تسيير لجنة فض النزاعات.
  8. المادة 36عندما يتبين للجنة فض النزاعات، التي أحيل إليها الأمر طبقا لأحكام المادة 31 أعلاه، بعد إجراء تحقيق، عند الاقتضاء، ارتكاب أحد الإخلالات المبينة بعده، توجه إعذارا
  9. المادة 37يجب على الأطراف التي قامت بإحالة النزاع إلى رئيس الهيئة قصد عرضه على لجنة فض النزاعات دفع مساهمة مالية لفائدة الهيئة. يحدد مبلغ هذه المساهمة من قبل الهيئة في حد
  10. المادة 38تضع الهيئة رهن إشارة لجنة فض النزاعات جميع الوسائل الضرورية لمزاولة مهامها.
فهرس النص كاملا · 59 مادة