مادة madda
FR
ج.ر 6472 · ص 4323
القسم الثاني: الهيئة الوطنية لضبط الكهرباءالباب الثاني: تنظيم الهيئة وتسييرهاالفرع الأول: المجلس

المادة 25

من قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

ف 1يتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعين طبقا للتشريع الجاري به العمل، من:

  1. –ثلاثة أعضاء يعينون بمرسوم، يتم اختيار الأول بالنظر إلى كفاءته في مجال القانون، والثاني بالنظر إلى كفاءته في المجال المالي، والثالث بالنظر إلى كفاءته في مجال الطاقة؛
  2. –ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب بالنظر إلى كفاءتهم في مجال القانون أو في المجال الاقتصادي أو في مجال الطاقة؛
  3. –ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين بالنظر إلى كفاءتهم في مجال القانون أو في المجال الاقتصادي أو في مجال الطاقة.

ف 2يعين أعضاء المجلس، بمن فيهم الرئيس، لمدة ست (6) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.

ف 3يمارس أعضاء المجلس مهامهم كامل الوقت.

ف 4تتنافى مهام أعضاء المجلس مع أي انتداب انتخابي أو أي وظيفة عمومية أو امتلاك أي مصلحة، مباشرة أو غير مباشرة، في مقاولة عاملة في قطاع الطاقة.

ف 5لا يجوز عزل أعضاء المجلس إلا في حالة ارتكابهم لخطإ جسيم أثناء مزاولة مهامهم أو عند وجودهم في إحدى حالات التنافي المشار إليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة. يعزل العضو المعني، طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة، حسب الشكليات التي تم تعيينه وفقها.

ف 6ينهي العضو المعين خلفا للعضو المستقيل أو المعزول أو المتوفى مدة انتداب العضو الذي حل محله.

طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 48.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: المجلس

المادة 25 – المادة 27
  1. المادة 25يتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعين طبقا للتشريع الجاري به العمل، من:
  2. المادة 26يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الهيئة.
  3. المادة 27يجتمع المجلس، بدعوة من رئيسه أو بطلب من خمسة من أعضائه، كلما دعت الظروف إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.
فهرس النص كاملا · 59 مادة