ج.ر 6472 · ص 4323
القسم الثاني: الهيئة الوطنية لضبط الكهرباءالباب الثاني: تنظيم الهيئة وتسييرهاالفرع الأول: المجلس
المادة 27
من قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
ف 1يجتمع المجلس، بدعوة من رئيسه أو بطلب من خمسة من أعضائه، كلما دعت الظروف إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.
ف 2يتداول المجلس، بكيفية صحيحة، بحضور سبعة من أعضائه على الأقل، من بينهم الرئيس. وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 3يمكن للمجلس أن يدعو لحضور أشغاله، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في استطلاع رأيه.
ف 4يحدد النظام الداخلي للهيئة كيفيات تسيير المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 48.15 — madda.ma
الفرع الأول: المجلس
المادة 25 – المادة 27- المادة 25يتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعين طبقا للتشريع الجاري به العمل، من:
- المادة 26يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الهيئة.
- المادة 27يجتمع المجلس، بدعوة من رئيسه أو بطلب من خمسة من أعضائه، كلما دعت الظروف إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.