مادة madda
FR
ج.ر 6472 · ص 4323
القسم الثاني: الهيئة الوطنية لضبط الكهرباءالباب الثاني: تنظيم الهيئة وتسييرهاالفرع الأول: المجلس

المادة 27

من قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

ف 1يجتمع المجلس، بدعوة من رئيسه أو بطلب من خمسة من أعضائه، كلما دعت الظروف إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.

ف 2يتداول المجلس، بكيفية صحيحة، بحضور سبعة من أعضائه على الأقل، من بينهم الرئيس. وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ف 3يمكن للمجلس أن يدعو لحضور أشغاله، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في استطلاع رأيه.

ف 4يحدد النظام الداخلي للهيئة كيفيات تسيير المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 48.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: المجلس

المادة 25 – المادة 27
  1. المادة 25يتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعين طبقا للتشريع الجاري به العمل، من:
  2. المادة 26يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الهيئة.
  3. المادة 27يجتمع المجلس، بدعوة من رئيسه أو بطلب من خمسة من أعضائه، كلما دعت الظروف إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.
فهرس النص كاملا · 59 مادة