مادةmadda
FR
ج.ر 6472 · ص 4323
القسم الثاني: الهيئة الوطنية لضبط الكهرباءالباب الثاني: تنظيم الهيئة وتسييرهاالفرع الثاني: الرئيس

المادة 28

من قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

ف 1يقوم الرئيس بتدبير الهيئة وتسييرها.

ف 2ولهذه الغاية:

  1. –-يرأس المجلس ويستدعيه ويحدد جدول أعمال جلساته؛
  2. –يقوم بتنفيذ مداولات المجلس، ويتخذ جميع التدابير الضرورية لهذا الغرض؛
  3. –يحيل الأمر، طبقا لأحكام المادة 31 أدناه، إلى لجنة فض النزاعات؛
  4. –يصدر، وفق الرأي المطابق للجنة فض النزاعات، العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون؛
  5. –يمثل الهيئة إزاء الغير؛
  6. –يمثل الهيئة أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح الهيئة؛
  7. –يقترح على المجلس المخطط التنظيمي للهيئة المحدد للبنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
  8. –يقترح على المجلس النظام الأساسي والنظام العام للمرتبات والتعويضات وكذا أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي لمستخدمي الهيئة؛
  9. –يقترح على المجلس تعيين المديرين ويتولى التوظيف والتعيين في باقي الدرجات والمناصب وفق المخطط التنظيمي للهيئة والشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للمستخدمين؛
  10. –يعد مشروع الميزانية السنوية والتعديلات التي قد تطرأ عليها خلال السنة المالية؛
  11. –يصادق على كل اتفاقية تبرمها الهيئة؛
  12. –يقوم بجميع عمليات اقتناء العقارات وتفويتها ومعاوضتها، بعد موافقة المجلس؛
  13. –يعد مشروع التقرير السنوي لأنشطة الهيئة ويعرضه على المجلس قصد دراسته والمصادقة عليه.

ف 3يجوز للرئيس أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي الهيئة الموضوعين تحت سلطته.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 48.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة