ج.ر 6472 · ص 4323
القسم الثاني: الهيئة الوطنية لضبط الكهرباءالباب الثاني: تنظيم الهيئة وتسييرهاالفرع الثاني: الرئيس
المادة 28
من قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023
ف 1يقوم الرئيس بتدبير الهيئة وتسييرها.
ف 2ولهذه الغاية:
- –-يرأس المجلس ويستدعيه ويحدد جدول أعمال جلساته؛
- –يقوم بتنفيذ مداولات المجلس، ويتخذ جميع التدابير الضرورية لهذا الغرض؛
- –يحيل الأمر، طبقا لأحكام المادة 31 أدناه، إلى لجنة فض النزاعات؛
- –يصدر، وفق الرأي المطابق للجنة فض النزاعات، العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون؛
- –يمثل الهيئة إزاء الغير؛
- –يمثل الهيئة أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح الهيئة؛
- –يقترح على المجلس المخطط التنظيمي للهيئة المحدد للبنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
- –يقترح على المجلس النظام الأساسي والنظام العام للمرتبات والتعويضات وكذا أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي لمستخدمي الهيئة؛
- –يقترح على المجلس تعيين المديرين ويتولى التوظيف والتعيين في باقي الدرجات والمناصب وفق المخطط التنظيمي للهيئة والشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للمستخدمين؛
- –يعد مشروع الميزانية السنوية والتعديلات التي قد تطرأ عليها خلال السنة المالية؛
- –يصادق على كل اتفاقية تبرمها الهيئة؛
- –يقوم بجميع عمليات اقتناء العقارات وتفويتها ومعاوضتها، بعد موافقة المجلس؛
- –يعد مشروع التقرير السنوي لأنشطة الهيئة ويعرضه على المجلس قصد دراسته والمصادقة عليه.
ف 3يجوز للرئيس أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي الهيئة الموضوعين تحت سلطته.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 48.15 — madda.ma