المادة 26
من قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
ف 1يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الهيئة.
ف 2ولهذه الغاية، يتولى المجلس:
ف 3‑ وضع السياسة العامة للهيئة؛
ف 4‑ المصادقة على النظام الداخلي للهيئة؛
ف 5‑ المصادقة، باقتراح من الرئيس، على المخطط التنظيمي للهيئة المحدد للبنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
ف 6‑ المصادقة، باقتراح من الرئيس، على النظام الأساسي والنظام العام للمرتبات والتعويضات وكذا أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي لمستخدمي الهيئة؛
ف 7‑ تعيين عضوين من لجنة فض النزاعات طبقا لأحكام المادة 29 أدناه؛
ف 8‑ تعيين مديري الهيئة، باقتراح من الرئيس؛
ف 9‑ المصادقة على الميزانية السنوية للهيئة وعلى التعديلات التي قد تطرأ عليها خلال السنة المالية؛
ف 10‑ حصر القوائم التركيبية للهيئة؛
ف 11‑ البت في اقتناء العقارات وبيعها ومعاوضتها؛
ف 12‑ تعيين مراقب حسابات مكلف بالتدقيق السنوي في حسابات الهيئة، ودراسة التقرير المعد من قبله، والبت في الملاحظات المثارة؛
ف 13‑ المصادقة على التقرير السنوي لأنشطة الهيئة؛
ف 14‑ تحديد نسبة المساهمة المشار إليها في أ) –°1 من المادة 39 أدناه؛
ف 15‑ تحديد مبلغ المساهمة المشار إليها في المادة 37 أدناه؛
ف 16‑ المصادقة على النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام صفقات الهيئة، مع احترام المبادئ المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
ف 17يمكن للمجلس أن يطلب، عند الاقتضاء، من رئيس الهيئة إجراء تحقيق حول الوقائع التي تدخل ضمن المهام الموكولة إلى الهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 48.15 — madda.ma
الفرع الأول: المجلس
المادة 25 – المادة 27- المادة 25يتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعين طبقا للتشريع الجاري به العمل، من:
- المادة 26يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الهيئة.
- المادة 27يجتمع المجلس، بدعوة من رئيسه أو بطلب من خمسة من أعضائه، كلما دعت الظروف إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.