مادة madda
FR
ج.ر 6472 · ص 4323
القسم الثاني: الهيئة الوطنية لضبط الكهرباءالباب الثاني: تنظيم الهيئة وتسييرهاالفرع الأول: المجلس

المادة 26

من قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

ف 1يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الهيئة.

ف 2ولهذه الغاية، يتولى المجلس:

ف 3‑ وضع السياسة العامة للهيئة؛

ف 4‑ المصادقة على النظام الداخلي للهيئة؛

ف 5‑ المصادقة، باقتراح من الرئيس، على المخطط التنظيمي للهيئة المحدد للبنيات التنظيمية واختصاصاتها؛

ف 6‑ المصادقة، باقتراح من الرئيس، على النظام الأساسي والنظام العام للمرتبات والتعويضات وكذا أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي لمستخدمي الهيئة؛

ف 7‑ تعيين عضوين من لجنة فض النزاعات طبقا لأحكام المادة 29 أدناه؛

ف 8‑ تعيين مديري الهيئة، باقتراح من الرئيس؛

ف 9‑ المصادقة على الميزانية السنوية للهيئة وعلى التعديلات التي قد تطرأ عليها خلال السنة المالية؛

ف 10‑ حصر القوائم التركيبية للهيئة؛

ف 11‑ البت في اقتناء العقارات وبيعها ومعاوضتها؛

ف 12‑ تعيين مراقب حسابات مكلف بالتدقيق السنوي في حسابات الهيئة، ودراسة التقرير المعد من قبله، والبت في الملاحظات المثارة؛

ف 13‑ المصادقة على التقرير السنوي لأنشطة الهيئة؛

ف 14‑ تحديد نسبة المساهمة المشار إليها في أ) –°1 من المادة 39 أدناه؛

ف 15‑ تحديد مبلغ المساهمة المشار إليها في المادة 37 أدناه؛

ف 16‑ المصادقة على النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام صفقات الهيئة، مع احترام المبادئ المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

ف 17يمكن للمجلس أن يطلب، عند الاقتضاء، من رئيس الهيئة إجراء تحقيق حول الوقائع التي تدخل ضمن المهام الموكولة إلى الهيئة.

طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 48.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: المجلس

المادة 25 – المادة 27
  1. المادة 25يتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعين طبقا للتشريع الجاري به العمل، من:
  2. المادة 26يتمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الهيئة.
  3. المادة 27يجتمع المجلس، بدعوة من رئيسه أو بطلب من خمسة من أعضائه، كلما دعت الظروف إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.
فهرس النص كاملا · 59 مادة