المادة 36
من قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء
ف 1عندما يتبين للجنة فض النزاعات، التي أحيل إليها الأمر طبقا لأحكام المادة 31 أعلاه، بعد إجراء تحقيق، عند الاقتضاء، ارتكاب أحد الإخلالات المبينة بعده، توجه إعذارا إلى مرتكب هذا الإخلال من أجل تصحيحه داخل أجل تحدده:
- –انتهاك أي مقتضى تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالربط بالشبكة الكهربائية أو بالولوج إليها أو باستعمالها يرتكبه مستعمل هذه الشبكة، أو مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، أو مسير شبكة توزيع الكهرباء؛
- –رفض إطلاع الهيئة على المعطيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه؛
- –عدم التقيد ببنود الاتفاقيات المشار إليها في المادة 8 من هذا القانون؛
- –عدم احترام قواعد الاحتساب أو مجالات العمل أو المبادئ المحددة للعلاقات المالية بين الأنشطة المنفصلة محاسباتيا المشار إليها في المادة 53 أدناه.
ف 2إذا لم يمتثل المعني بالأمر لهذا الإعذار داخل الأجل المحدد، فإن رئيس الهيئة يصدر في حقه، وفق الرأي المطابق للجنة فض النزاعات، إحدى العقوبتين التاليتين:
- –فيما يخص فقط مستعملي الشبكات الكهربائية، منع مؤقت من الولوج إلى الشبكات الكهربائية ذات الجهد جد العالي أو الجهد العالي أو الجهد المتوسط أو إلى الروابط الكهربائية، وذلك لمدة لا تتجاوز سنة واحدة؛
- –وفي جميع الحالات، إذا كان الإخلال لا يشكل جريمة يعاقب عليها جنائيا، فرض عقوبة مالية يتناسب مبلغها مع خطورة الإخلال المرتكب، وحجم الضرر المترتب عليه، ووضعية الشخص المعني بالأمر، والمنافع التي تمت الاستفادة منها. ويجب أن لا تتعدى هذه العقوبة سقف %3 من رقم معاملات السنة المالية المنتهية، دون احتساب الرسوم، المتعلق بحجم الطاقة الكهربائية التي تم حقنها أو سحبها من قبل مستعملي الشبكات الكهربائية في إطار السوق الحرة للطاقة الكهربائية. وفي حالة عدم كفاية النشاط الذي يسمح بتحديد السقف المذكور، لا يمكن أن يتجاوز مبلغ العقوبة مليون (1.000.000) درهم.
ف 3في حالة العود، تحدد العقوبة المالية، بعد إعذار المعني بالأمر طبقا لأحكام هذه المادة، في نسبة %5 من رقم معاملات السنة المالية المنتهية، دون احتساب الرسوم، المتعلق بحجم الطاقة الكهربائية التي تم حقنها أو سحبها من قبل مستعملي الشبكات الكهربائية في إطار السوق الحرة للطاقة الكهربائية. وفي حالة عدم كفاية النشاط الذي يسمح بتحديد النسبة المذكورة، يحدد مبلغ العقوبة المالية في مليون وخمسمائة ألف (1.500.000) درهم.
ف 4يعتبر في حالة العود في مدلول هذه المادة كل شخص تعرض لعقوبة مالية لارتكابه إخلالا سابقا ثم ارتكب إخلالا آخر قبل مضي اثني عشر (12) شهرا من التاريخ الذي أصبح فيه القرار الصادر بتطبيق العقوبة المالية نهائيا.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 48.15 — madda.ma
الفرع الثالث: لجنة فض النزاعات
المادة 29 – المادة 38- المادة 29تتألف لجنة فض النزاعات من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 30تختص لجنة فض النزاعات بالنظر في النزاعات بين مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل ومستعمل الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل أو بين مسير شبكة توزيع الكهرباء ومستعم
- المادة 31يحيل رئيس الهيئة الأمر إلى لجنة فض النزاعات، بطلب من المجلس أو السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة أو كل مستعمل للشبكة الكهربائية أو كل شخص آخر معني.
- المادة 32تبلغ لجنة فض النزاعات المؤاخذات إلى الشخص المعني وفق الإجراءات المحددة في النظام الداخلي للهيئة.
- المادة 33تجتمع لجنة فض النزاعات بدعوة من رئيسها وتتداول، بكيفية صحيحة، بحضور اثنين على الأقل من أعضائها. تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل
- المادة 34تكون الآراء المطابقة الصادرة عن لجنة فض النزاعات معللة وتحال إلى رئيس الهيئة.
- المادة 35يحدد النظام الداخلي للهيئة كيفيات تسيير لجنة فض النزاعات.
- المادة 36عندما يتبين للجنة فض النزاعات، التي أحيل إليها الأمر طبقا لأحكام المادة 31 أعلاه، بعد إجراء تحقيق، عند الاقتضاء، ارتكاب أحد الإخلالات المبينة بعده، توجه إعذارا
- المادة 37يجب على الأطراف التي قامت بإحالة النزاع إلى رئيس الهيئة قصد عرضه على لجنة فض النزاعات دفع مساهمة مالية لفائدة الهيئة. يحدد مبلغ هذه المساهمة من قبل الهيئة في حد
- المادة 38تضع الهيئة رهن إشارة لجنة فض النزاعات جميع الوسائل الضرورية لمزاولة مهامها.