مادةmadda
FR
ج.ر 6472 · ص 4323
القسم الثاني: الهيئة الوطنية لضبط الكهرباءالباب الثالث: التنظيم المالي والمحاسباتي

المادة 41

من قانون رقم 48.15 يتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2023

ف 1تمسك الهيئة محاسبتها طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 1413 (25 ديسمبر 1992)، كما وقع تغييره.

ف 2تبتدئ السنة المحاسبية للهيئة في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

ف 3يصادق المجلس على القوائم التركيبية للهيئة داخل أجل أقصاه 31 ماي من كل سنة.

طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 48.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التنظيم المالي والمحاسباتي

المادة 39 – المادة 43
  1. المادة 39تتضمن ميزانية الهيئة:
  2. المادة 40يعتبر الرئيس أمرا بقبض مداخيل الهيئة وصرف نفقاتها. ويجوز له تعيين آمرين مساعدين بالصرف وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة.
  3. المادة 41تمسك الهيئة محاسبتها طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من
  4. المادة 42تودع فوائض خزينة الهيئة لدى الخزينة العامة للمملكة.
  5. المادة 43يباشر تحصيل ديون الهيئة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
فهرس النص كاملا · 59 مادة