الفصل الأول: الاسم والغرض
المادة 2
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 48.95 القاضي بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري
ف 1يخضع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على تقيد أجهزة المعهد المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، والحرص بوجه عام فيما يخصه على تطبيق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
ف 2ويخضع المعهد أيضا لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 48.95 — madda.ma
الفصل الأول: الاسم والغرض
المادة 1 – المادة 3- المادة 1تحدث تحت اسم «المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري» مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
- المادة 2يخضع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على تقيد أجهزة المعهد المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها با
- المادة 3تناط بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مهمة القيام بجميع أعمال البحث والدراسة والتجارب والأشغال بالبحر أو البر، الهادفة إلى تهيئة وترشيد تدبير الموارد البحري