الفصل الأول: الاسم والغرض
المادة 3
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 48.95 القاضي بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري
ف 1تناط بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مهمة القيام بجميع أعمال البحث والدراسة والتجارب والأشغال بالبحر أو البر، الهادفة إلى تهيئة وترشيد تدبير الموارد البحرية الحية وموارد تربية الأحياء المائية والرفع من قيمتها.
ف 2ولهذا الغرض يعهد إليه بما يلي قصد القيام خاصة بتقييم الموارد البحرية الحية وموارد تربية الأحياء المائية وتنظيمها والحفاظ عليها:
- 1-إجراء الدراسات والأبحاث الهادفة إلى تعميق المعرفة بالوسط البحري، والالمام بمدى تأثير هذا الأخير في دينامية الموارد البحرية الحية؛
- 2-القيام بالمراقبة المستمرة لحالة البيئة البحرية ومختلف مصادر تلوثها ولاسيما الكيميائية منها والميكروبيولوجية وكذا الأضرار التي يمكن أن تخل بتوازن الوسط البحري؛
- 3-تقييم الموارد البحرية الحية وإعداد بيانات عن حالة الأرصدة من هذه الموارد وتحديد مستويات استغلالها البيولوجي، ودراسة العوامل التي تتحكم في تطورها وبصفة عامة تحضير جميع المعطيات البيولوجية أو التقنية أو الاقتصادية التي تمكن الادارة من إعداد برامج تنمية وتدبير المصايد والمساهمة إلى جانب الإدارة في مراقبة تطبيقها، والحرص لهذا الغرض على رفع تقرير علمي إلى الادارة كل سنة عن حالة الموارد البحرية الحية؛
- 4-تقييم الآثار البيولوجية والاجتماعية - الاقتصادية التي تنعكس على المصايد والوسط البحري من مختلف التدابير الرامية إلى تهيئة الساحل واستثماره، وإبداء آراء ملائمة بخصوص التدابير المذكورة؛
- 5-مراقبة سلامة منتجات الصيد وتربية الاحياء المائية في محيطها البيئي؛
- 6-تقدير إمكانات الساحل الوطني في مجال تربية الاحياء المائية وتحضير المعطيات العلمية والتقنية والاقتصادية التي تمكن من إعداد برنامج لتنمية تربية الاحياء المائية.
- 7-إجراء الدراسات والأبحاث والتجارب الهادفة إلى النهوض بتربية الاحياء المائية وتطويرها ولاسيما في مجال الدراسات التقنية المتعلقة بالأحياء المائية وتكاثرها في وسط مراقب، وتنويع الأصناف والتغذية والوراثة والأمراض وكذا في مجالات أخرى لها علاقة بتربية الاحياء المائية بما فيها الأعمال النموذجية التي تمكن من توضيح وتعميم أشغال البحث المتعلق بتربية الاحياء المائية.
- 8-إجراء الدراسات والتجارب في مجال تكنولوجيا الصيد البحري والهادفة إلى تحسين معدات الصيد وإدخال تقنيات جديدة وتكييفها مع الواقع الوطني؛
- 9-إعداد ونشر خرائط لأعماق البحر الخاصة بالصيد؛
- 10-إجراء الدراسات والأبحاث والتجارب الهادفة إلى الرفع من قيمة منتجات البحر ولاسيما بإعداد تقنيات جديدة للحصول على منتجات ذات قيمة عالية؛
- 11-نشر المعلومات المتعلقة بأبحاثه الخاصة، وإن اقتضى الحال، بالأبحاث التي تقوم بها معاهد أخرى تمارس نفس الاختصاص؛
- 12-المشاركة في أشغال الهيئات الوطنية والجهوية والدولية في الميادين التي تدخل في اختصاصاته؛
- 13-تقديم الخدمات التي تدخل في ميادين اختصاصاته بما فيها القيام بخبرات تقنية عند الطلب لصالح الأشخاص العموميين أو الخواص وتسويق نتائج أبحاثه ودراساته وأشغاله؛
- 14-المساهمة العلمية في إحداث أحواض الأحياء المائية والمحميات والمنتزهات البحرية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 48.95 — madda.ma
الفصل الأول: الاسم والغرض
المادة 1 – المادة 3- المادة 1تحدث تحت اسم «المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري» مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
- المادة 2يخضع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على تقيد أجهزة المعهد المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها با
- المادة 3تناط بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مهمة القيام بجميع أعمال البحث والدراسة والتجارب والأشغال بالبحر أو البر، الهادفة إلى تهيئة وترشيد تدبير الموارد البحري