ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 48.95 القاضي بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.96.98 صادر في 12 من ربيع الأول 1417 (29 يوليو 1996) بتنفيذ القانون رقم 48.95 القاضي بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري
الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 48.95 القاضي بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الصادر عن مجلس النواب في 11 من صفر 1417 (28 يونيو 1996).
وحرر بالرباط في 12 ربيع الأول 1417 (29 يوليو 1996).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
*
* * قانون رقم 48.95 يقضي بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري
فهرس النص · 16 مادة
المادة 1
تحدث تحت اسم «المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري» مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 2
يخضع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على تقيد أجهزة المعهد المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، والحرص بوجه عام فيما يخصه على تطبيق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
ويخضع المعهد أيضا لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3
تناط بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مهمة القيام بجميع أعمال البحث والدراسة والتجارب والأشغال بالبحر أو البر، الهادفة إلى تهيئة وترشيد تدبير الموارد البحرية الحية وموارد تربية الأحياء المائية والرفع من قيمتها.
ولهذا الغرض يعهد إليه بما يلي قصد القيام خاصة بتقييم الموارد البحرية الحية وموارد تربية الأحياء المائية وتنظيمها والحفاظ عليها:
- 1-إجراء الدراسات والأبحاث الهادفة إلى تعميق المعرفة بالوسط البحري، والالمام بمدى تأثير هذا الأخير في دينامية الموارد البحرية الحية؛
- 2-القيام بالمراقبة المستمرة لحالة البيئة البحرية ومختلف مصادر تلوثها ولاسيما الكيميائية منها والميكروبيولوجية وكذا الأضرار التي يمكن أن تخل بتوازن الوسط البحري؛
- 3-تقييم الموارد البحرية الحية وإعداد بيانات عن حالة الأرصدة من هذه الموارد وتحديد مستويات استغلالها البيولوجي، ودراسة العوامل التي تتحكم في تطورها وبصفة عامة تحضير جميع المعطيات البيولوجية أو التقنية أو الاقتصادية التي تمكن الادارة من إعداد برامج تنمية وتدبير المصايد والمساهمة إلى جانب الإدارة في مراقبة تطبيقها، والحرص لهذا الغرض على رفع تقرير علمي إلى الادارة كل سنة عن حالة الموارد البحرية الحية؛
- 4-تقييم الآثار البيولوجية والاجتماعية - الاقتصادية التي تنعكس على المصايد والوسط البحري من مختلف التدابير الرامية إلى تهيئة الساحل واستثماره، وإبداء آراء ملائمة بخصوص التدابير المذكورة؛
- 5-مراقبة سلامة منتجات الصيد وتربية الاحياء المائية في محيطها البيئي؛
- 6-تقدير إمكانات الساحل الوطني في مجال تربية الاحياء المائية وتحضير المعطيات العلمية والتقنية والاقتصادية التي تمكن من إعداد برنامج لتنمية تربية الاحياء المائية.
- 7-إجراء الدراسات والأبحاث والتجارب الهادفة إلى النهوض بتربية الاحياء المائية وتطويرها ولاسيما في مجال الدراسات التقنية المتعلقة بالأحياء المائية وتكاثرها في وسط مراقب، وتنويع الأصناف والتغذية والوراثة والأمراض وكذا في مجالات أخرى لها علاقة بتربية الاحياء المائية بما فيها الأعمال النموذجية التي تمكن من توضيح وتعميم أشغال البحث المتعلق بتربية الاحياء المائية.
- 8-إجراء الدراسات والتجارب في مجال تكنولوجيا الصيد البحري والهادفة إلى تحسين معدات الصيد وإدخال تقنيات جديدة وتكييفها مع الواقع الوطني؛
- 9-إعداد ونشر خرائط لأعماق البحر الخاصة بالصيد؛
- 10-إجراء الدراسات والأبحاث والتجارب الهادفة إلى الرفع من قيمة منتجات البحر ولاسيما بإعداد تقنيات جديدة للحصول على منتجات ذات قيمة عالية؛
- 11-نشر المعلومات المتعلقة بأبحاثه الخاصة، وإن اقتضى الحال، بالأبحاث التي تقوم بها معاهد أخرى تمارس نفس الاختصاص؛
- 12-المشاركة في أشغال الهيئات الوطنية والجهوية والدولية في الميادين التي تدخل في اختصاصاته؛
- 13-تقديم الخدمات التي تدخل في ميادين اختصاصاته بما فيها القيام بخبرات تقنية عند الطلب لصالح الأشخاص العموميين أو الخواص وتسويق نتائج أبحاثه ودراساته وأشغاله؛
- 14-المساهمة العلمية في إحداث أحواض الأحياء المائية والمحميات والمنتزهات البحرية.
المادة 4
يدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مجلس إدارة يتألف من ممثلي الادارة ومن:
- –مدير المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني أو ممثله؛
- –مدير المكتب الوطني للصيد البحري أو ممثله؛
- –ممثلين اثنين لمجهزي سفن الصيد الساحلي؛
- –ممثلين اثنين لمجهزي سفن الصيد في أعالي البحار؛
- –ممثلين اثنين لصناعات تحويل منتجات الصيد البحري؛
- –ممثلين اثنين لمنشآت تربية الأحياء المائية وأنشطة استغلال الموارد البحرية الحية الساحلية الأخرى.
وتعين الادارة ممثلي مجهزي السفن وصناعات تحويل منتجات الصيد البحري ومنشآت تربية الأحياء المائية وأنشطة استغلال الموارد البحرية الحية الساحلية الأخرى لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح من المنظمات المهنية المعنية.
المادة 5
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد.
المادة 6
يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها أو يكون ممثلا فيها ما لا يقل عن نصف أعضائه.
وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 7
يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وطريقة تسييرها، وله أن يفرض إليها جزءا من صلاحياته.
المادة 8
تحدث لجنة علمية يعهد إليها بتحضير البرامج العلمية التي تدخل في إطار المهمات المنوطة بالمعهد بموجب هذا القانون.
وتتكون هذه اللجنة التي يرأسها مدير المعهد من:
- –ممثلين عن الإدارة؛
- –المسؤولين عن المصالح التابعة للمعهد ذات الطابع العلمي والتقني؛
- –أربعة خبراء علميين تعينهم الإدارة بالنظر إلى كفاءتهم في ميدان الصيد البحري.
ويمكن أن تضم هذه اللجنة إليها على سبيل الاستشارة كل شخص ترى فائدة في استشارته.
تحدد كيفية تسيير اللجنة العلمية بنص تنظيمي.
المادة 9
يسير إدارة المعهد مدير يتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لهذا الغرض.
ويقوم المدير بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وإن اقتضى الحال، قرارات اللجنة أو اللجان التي يحدثها المجلس المذكور.
ويمكن أن يفوض إليه مجلس الإدارة تسوية قضايا معينة.
وله أن يفوض جزءا من سلطه وصلاحياته إلى الأطر الذين يشغلون مناصب قيادية بالمعهد.
المادة 10
تشتمل ميزانية المعهد على ما يلي:
- 1-في الموارد:
- –الحاصلات والدخول المتأتية من منقولاته أو عقاراته؛
- –الحاصلات والأرباح الناتجة عن تقديم خدماته وتسويق نتائج أبحاثه ودراساته وأشغاله؛
- –حصيلة الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –السلفات الواجب إرجاعها الممنوحة من قبل الخزينة والهيئات العامة أو الخاصة وكذا الاقتراضات المأذون في إصدارها وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –مساهمات الهيئات الدولية أو الأجنبية المقدمة في إطار التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف؛
- –الاعانات المالية التي تقدمها الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام أو الخاص وكذا الهبات والوصايا والحاصلات المتنوعة؛
- –جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن تقرر في المستقبل.
- 2-في النفقات:
- –مصاريف تسيير المعهد وتجهيزه؛
- –إرجاع مبالغ السلفات والاقتراضات؛
- –جميع النفقات الأخرى التي يمكن أن تقرر في المستقبل.
المادة 11
تحول بالمجان وبكامل ملكيتها إلى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري المنقولات والعقارات المخصصة للبحث العلمي المطبق على الصيد البحري والمملوكة للمكتب الوطني للصيد البحري وذلك وفق الاجراءات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 12
يحل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري محل المكتب الوطني للصيد البحري في حقوقه وواجباته:
- 1-فيما يخص ممتلكات هذا الأخير المحولة إليه بموجب المادة 11 أعلاه؛
- 2-فيما يخص جميع صفقات الدراسة والأشغال والتوريدات والنقل وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالبحث العلمي المطبق على الصيد البحري والمبرمة قبل تاريخ نشر هذا القانون.
المادة 13
استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف الصادر في 23 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) في شأن رهن الصفقات العمومية، فإن التغييرات الطارئة على تعيين المحاسب أو على إجراءات الأداء الناتجة عن تحويل الصفقات والعقود والاتفاقيات المشار إليها في المادة 12 أعلاه إلى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لا تكون محل أي تقييد احتياطي.
المادة 14
ينتقل تلقائيا مستخدمو المكتب الوطني للصيد البحري العاملون في البحث العلمي المطبق على الصيد البحري إلى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ابتداء من تاريخ إحداثه.
المادة 15
يدمج المستخدمون المنتقلون بموجب المادة 14 من هذا القانون في أطر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي هذا الأخير.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لصالح المستخدمين الذين تم إدماجهم في أطره أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم.
وتراعي الخدمات التي قضاها المستخدمون المشار إليهم في المادة 14 أعلاه بالمكتب الوطني للصيد البحري عند إدماجهم في أطر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
المادة 16
تحل عبارة «المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري» محل عبارة «معهد الصيد البحري» في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) بسن نظام للصيد البحري.