الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 7
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 48.95 القاضي بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري
يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وطريقة تسييرها، وله أن يفرض إليها جزءا من صلاحياته.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 48.95 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4 – المادة 9- المادة 4يدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مجلس إدارة يتألف من ممثلي الادارة ومن:
- المادة 5يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد.
- المادة 6يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها أو يكون ممثلا فيها ما لا يقل عن نصف أعضائه.
- المادة 7يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وطريقة تسييرها، وله أن يفرض إليها جزءا من صلاحياته.
- المادة 8تحدث لجنة علمية يعهد إليها بتحضير البرامج العلمية التي تدخل في إطار المهمات المنوطة بالمعهد بموجب هذا القانون.
- المادة 9يسير إدارة المعهد مدير يتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لهذا الغرض.