الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 8
من القانون رقم 48.95 القاضي بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري
ف 1تحدث لجنة علمية يعهد إليها بتحضير البرامج العلمية التي تدخل في إطار المهمات المنوطة بالمعهد بموجب هذا القانون.
ف 2وتتكون هذه اللجنة التي يرأسها مدير المعهد من:
- –ممثلين عن الإدارة؛
- –المسؤولين عن المصالح التابعة للمعهد ذات الطابع العلمي والتقني؛
- –أربعة خبراء علميين تعينهم الإدارة بالنظر إلى كفاءتهم في ميدان الصيد البحري.
ف 3ويمكن أن تضم هذه اللجنة إليها على سبيل الاستشارة كل شخص ترى فائدة في استشارته.
ف 4تحدد كيفية تسيير اللجنة العلمية بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 48.95 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4 – المادة 9- المادة 4يدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مجلس إدارة يتألف من ممثلي الادارة ومن:
- المادة 5يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد.
- المادة 6يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها أو يكون ممثلا فيها ما لا يقل عن نصف أعضائه.
- المادة 7يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وطريقة تسييرها، وله أن يفرض إليها جزءا من صلاحياته.
- المادة 8تحدث لجنة علمية يعهد إليها بتحضير البرامج العلمية التي تدخل في إطار المهمات المنوطة بالمعهد بموجب هذا القانون.
- المادة 9يسير إدارة المعهد مدير يتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لهذا الغرض.