الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 9
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 48.95 القاضي بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري
ف 1يسير إدارة المعهد مدير يتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لهذا الغرض.
ف 2ويقوم المدير بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وإن اقتضى الحال، قرارات اللجنة أو اللجان التي يحدثها المجلس المذكور.
ف 3ويمكن أن يفوض إليه مجلس الإدارة تسوية قضايا معينة.
ف 4وله أن يفوض جزءا من سلطه وصلاحياته إلى الأطر الذين يشغلون مناصب قيادية بالمعهد.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 48.95 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4 – المادة 9- المادة 4يدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مجلس إدارة يتألف من ممثلي الادارة ومن:
- المادة 5يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المعهد.
- المادة 6يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها أو يكون ممثلا فيها ما لا يقل عن نصف أعضائه.
- المادة 7يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وطريقة تسييرها، وله أن يفرض إليها جزءا من صلاحياته.
- المادة 8تحدث لجنة علمية يعهد إليها بتحضير البرامج العلمية التي تدخل في إطار المهمات المنوطة بالمعهد بموجب هذا القانون.
- المادة 9يسير إدارة المعهد مدير يتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لهذا الغرض.