مادة madda
FR
ج.ر 6490 · ص 5857

تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة.

طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 49.16 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: مقتضيات عامة

المادة 34 – المادة 36
  1. المادة 34يجب أن تتم الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات، المنجزة في إطار هذا القانون، بواسطة مفوض قضائي أو طبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
  2. المادة 35تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون، غير أنه ينعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
  3. المادة 36تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة.
فهرس النص كاملا · 38 مادة