الباب الثالث: دراسة التأثير على البيئة
المادة 8
ف 1لا يمكن الترخيص بإنجاز أي مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة إلا بعد إدلاء صاحب المشروع بقرار الموافقة البيئية.
ف 2يرفق قرار الموافقة البيئية بدفتر التحملات البيئي الذي يحدد التدابير الواجب اتخاذها لتخفيف أو تعويض التأثيرات السلبية للمشروع على البيئة والساكنة وعلى الصحة العمومية وكذا كيفياتهتتبع هذه التدابير.
ف 3تحدد مسطرة الحصول على قرار الموافقة البيئية بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 49.17 — madda.ma
الباب الثالث: دراسة التأثير على البيئة
المادة 5 – المادة 11- المادة 5تخضع لدراسة التأثير على البيئة المشاريع المزمع إنجازها من طرفهكل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص، والتي حسب طبيعتها أو حجمها أو موقعها، يمكن أن
- المادة 6إذا كان المشروع الخاضع لدراسة التأثير على البيئة يشتمل على عدة مكونات متكاملة فيما بينها أو كان إنجازه يتم على عدة مراحل، بما في ذلك مشاريع التهيئة والأشغال، فإ
- المادة 7اعتمادا على الأسس المرجعية والمبادئ التوجيهية المعدة لهذا الغرض، تتضمن دراسة التأثير على البيئة على الخصوص:
- المادة 8لا يمكن الترخيص بإنجاز أي مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة إلا بعد إدلاء صاحب المشروع بقرار الموافقة البيئية.
- المادة 9يكون كل مشروع خاضع لدراسة التأثير على البيئة موضوع بحث عمومي، على نفقة صاحب المشروع، وذلك بهدف تمكين السكان المعنيين من إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن الآثار
- المادة 10تعفى من البحث العمومي المشاريع الخاضعة لبحث عمومي بمقتضى نصوص تشريعية أخرى، شريطة أن يوضع ملخص لدراسة التأثير على البيئة رهن إشارة العموم، وذلك طيلة مدة إجراء ا
- المادة 11تخضع لدراسة جديدة للتأثير على البيئة، المشاريع التي حصلت على الموافقة البيئية، والتي لم يتم الشروع في إنجازها داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على قرار