الباب الخامس: الافتحاص البيئي
المادة 17
ف 1يجب على أصحاب الوحدات الصناعية وباقي الأنشطة القائمة قبلهنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية والتي تخضع بموجبه لدراسة التأثير على البيئة، ولا يتوفرون على قرار الموافقة البيئية، أن يقوموا بإجراء افتحاص بيئي لوحداتهم وأنشطتهم داخل أجل يحدد بنص تنظيمي.
ف 2يتم إنجاز الإفتحاص البيئي من طرف مكتب دراسات معتمد طبقاهللشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 49.17 — madda.ma
الباب الخامس: الافتحاص البيئي
المادة 17 – المادة 19- المادة 17يجب على أصحاب الوحدات الصناعية وباقي الأنشطة القائمة قبلهنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية والتي تخضع بموجبه لدراسة التأثير على البيئة، ولا يتوفرون على قرار المو
- المادة 18يتضمن الإفتحاص البيئي على الخصوص:
- المادة 19يوجه تقرير الإفتحاص البيئي إلى الإدارة قصد الحصول على قرار المطابقة البيئية للوحدة الصناعية أو النشاط المعني.