الباب الخامس: الافتحاص البيئي
المادة 18
يتضمن الإفتحاص البيئي على الخصوص:
- –وصفا للمكونات الأساسية للوحدة الصناعية أو النشاط ولخصائصهما؛
- –وصفا لطبيعة وكمية المواد الأولية ومصادر الطاقة المستعملة، هولخصائص طرق التصنيع عند الاقتضاء؛
- –نوعية وكمية المقذوفات السائلة والانبعاثات الغازية والنفايات الخطرة وغير الخطرة وكذا الإزعاجات الصوتية والضوئية والروائحهوتلك المرتبطة بالحرارة والإشعاعات التي تنجم عن استغلال الوحدة الصناعية أو النشاط موضوع الإفتحاص البيئي؛
- –التدابير والحلول البديلة الواجب اتخاذها لإزالة الآثار الضارةهللوحدة الصناعية على البيئة وعلى صحة السكان وتقليصها أو تعويضها وكذا الإجراءات الهادفة إلى تثمين التأثيرات الايجابية للوحدة؛
- –مذكرة تركيبية لتقرير الإفتحاص.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 49.17 — madda.ma
الباب الخامس: الافتحاص البيئي
المادة 17 – المادة 19- المادة 17يجب على أصحاب الوحدات الصناعية وباقي الأنشطة القائمة قبلهنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية والتي تخضع بموجبه لدراسة التأثير على البيئة، ولا يتوفرون على قرار المو
- المادة 18يتضمن الإفتحاص البيئي على الخصوص:
- المادة 19يوجه تقرير الإفتحاص البيئي إلى الإدارة قصد الحصول على قرار المطابقة البيئية للوحدة الصناعية أو النشاط المعني.