ج.ر 4153 · ص 660
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل.
مادة فريدة
ف 1تعدل، كما يلي، أحكام الفصل 37 من الظهير الشريف رقم 1.63.194 الصادر في 5 صفر 1383 (28 يونيو 1963) بشأن النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، حسبما وقع تغييره وتتميمه:
ف 2الفصل 37. - يحدد بيان غرف الصناعة التقليدية ومقارها ودوائر نفوذها، طبقا للجدول الآتي:
ف 3بيان الغرفة ومقرها دوائر النفود الترابي أكادير..................... أقاليم أكادير وورزازات وتيزنيت وطانطان وطاطا وكلميم وتارودانت. العيون.................... أقاليم العيون والسمارة وبوجدور.
ف 4الدار البيضاء- أنفا...... بدون تعديل.
ف 5فاس....................... كذلك مراكش................... كذلك مكناس.................... كذلك وجدة...................... كذلك الرباط..................... كذلك تطوان..................... كذلك
طريقة الإحالةمادة فريدة من القانون رقم 49.90 — madda.ma