المادة 2
ف 1يراد من أجل تطبيق هذا القانون بالمصطلحات التالية ما يلي:
- 1-الصناعة التقليدية: كل نشاط يغلب عليه العمل اليدوي، يهدف إلى صنع منتجات، أو تحويل مواد، أو تقديم خدمات. وهي صناعة تقليدية إنتاجية فنية أو نفعية، أو صناعة تقليدية خدماتية.
ف 2ويعتبر في حكم الصناعة التقليدية الإنتاجية الفنية، كل نشاط يهدف إلى صنع منتجات أو تحويل مواد أولية إلى منتجات مكتملة الصنع أو غير مكتملة الصنع، تتميز بطابعها الفني والإبداعي والتراثي الأصيل، لأغراض تزيينية أو جمالية.
ف 3ويعتبر في حكم الصناعة التقليدية الإنتاجية النفعية، كل نشاط يهدف إلى صنع منتجات أو تحويل مواد أولية إلى منتجات مكتملة الصنع أو غير مكتملة الصنع لأغراض نفعية عن طريق استعمالها والستفادة منها.
ف 4ويعتبر في حكم الصناعة التقليدية الخدماتية، كل نشاط يهدف إلى تقديم خدمة من خلال القيام بأعمال الإصلاح أو الصيانة أو الترميم، أو من خلال القيام بنشاط يعتمد العمل اليدوي بصفة أساسية.
ف 5تحدد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية حسب مدلول هذا القانون، بموجب نص تنظيمي.
- 2-الصانع التقليدي: كل شخص ذاتي يزاول لحسابه الخاص أو لفائدة الغير نشاطا للصناعة التقليدية، ومسجل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند «أ» من المادة 6 من هذا القانون.
- 3-الصانع التقليدي «لمعلم»: كل شخص ذاتي يزاول لحسابه الخاص أو لفائدة الغير نشاطا للصناعة التقليدية، ومسجل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند «ب» من المادة 6 من هذا القانون.
- 4-تعاونية الصناعة التقليدية: كل تعاونية تمارس نشاطا أو عدة أنشطة تندرج ضمن أنشطة الصناعة التقليدية، ومسجلة بالسجل الوطني للصناعة التقليدية بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند «ج» من المادة 6 من هذا القانون.
- 5-مقاولة الصناعة التقليدية: كل مقاولة تمارس نشاطا أو عدة أنشطة تندرج ضمن أنشطة الصناعة التقليدية، ومسجلة بالسجل الوطني للصناعة التقليدية بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند «د» من المادة 6 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 50.17 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىيحدد هذا القانون تعريف الصناعة التقليدية وأصنافها وكذا تعريف الصانع التقليدي والصانع التقليدي «لمعلم» وتعاونية ومقاولة الصناعة التقليدية وشروط وكيفيات التقييد ف
- المادة 2يراد من أجل تطبيق هذا القانون بالمصطلحات التالية ما يلي:
- المادة 3يجب أن تراعى في منتجات الصناعة التقليدية المغربية الطابع التراثي الأصيل، الذي يعكس عنصرا أو عناصر الهوية الغربية بمختلف مقوماتها وروافدها الحضارية والثقافية.