مادةmadda
FR
ج.ر 6904 · ص 4177
الباب الثاني: السجل الوطني للصناعة التقليدية

المادة 4

من قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

يحدث سجل وطني للصناعة التقليدية، يشار إليه في هذا القانون ب «السجل الوطني»، تتولى الإدارة تدبيره ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به، حسب الكيفيـات المحددة بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 50.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: السجل الوطني للصناعة التقليدية

المادة 4 – المادة 10
  1. المادة 4يحدث سجل وطني للصناعة التقليدية، يشار إليه في هذا القانون ب «السجل الوطني»، تتولى الإدارة تدبيره ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به، حسب الكيفيـات المحددة بنص تنظي
  2. المادة 5يتعين على كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» يمارس نشاطا من أنشطة الصناعة التقليدية، وكل تعاونية وكل مقاولة للصناعة التقليدية، التسجيل في السجل الوطني المنصو
  3. المادة 6يتم التسجيل في السجل الوطني بعد استيفاء الشروط التالية:
  4. المادة 7تتألف لجنة التأهيل الحرفي المنصوص عليها في البند «ب» من المادة 6 أعلاه من ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية وأمين الحرفة المعني وممثلين عن الإدارة.
  5. المادة 8يتعين على كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم»، وكل تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية، أن يطلبوا إدخال تغييرات أو معلومات تكميلية تتعلق بهم في السجل الوطني،
  6. المادة 9يحذف تلقائيا من قبل الإدارة كل تسجيل في السجل الوطني في الحالت التالية:
  7. المادة 10يمكن لكل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» أو مقاولة أو تعاونية للصناعة التقليدية أن يطلب حذفه من السجل الوطني، وذلك وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 5
فهرس النص كاملا · 38 مادة