المادة 5
ف 1يتعين على كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» يمارس نشاطا من أنشطة الصناعة التقليدية، وكل تعاونية وكل مقاولة للصناعة التقليدية، التسجيل في السجل الوطني المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون.
ف 2تباشر عملية التسجيل في السجل الوطني عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض من قبل الإدارة، وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون.
ف 3يخصص رقم وطني موحد يسمى «الرقم التعريفي الحرفي» لكل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» يمارس نشاطا من أنشطة الصناعة التقليدية، وكل تعاونية ومقاولة للصناعة التقليدية، تم تسجيلهم في السجل المذكور.
ف 4ل يمنح الرقم التعريفي الحرفي للمعني به إل مرة واحدة حسب نشاط الصناعة التقليدية الذي يمارسه بصفة رئيسية ومنتظمة، ول يمكن إعادة منحه لأي شخص آخر، ول يجوز استعماله إل من قبل صاحبه.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 50.17 — madda.ma
الباب الثاني: السجل الوطني للصناعة التقليدية
المادة 4 – المادة 10- المادة 4يحدث سجل وطني للصناعة التقليدية، يشار إليه في هذا القانون ب «السجل الوطني»، تتولى الإدارة تدبيره ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به، حسب الكيفيـات المحددة بنص تنظي
- المادة 5يتعين على كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» يمارس نشاطا من أنشطة الصناعة التقليدية، وكل تعاونية وكل مقاولة للصناعة التقليدية، التسجيل في السجل الوطني المنصو
- المادة 6يتم التسجيل في السجل الوطني بعد استيفاء الشروط التالية:
- المادة 7تتألف لجنة التأهيل الحرفي المنصوص عليها في البند «ب» من المادة 6 أعلاه من ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية وأمين الحرفة المعني وممثلين عن الإدارة.
- المادة 8يتعين على كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم»، وكل تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية، أن يطلبوا إدخال تغييرات أو معلومات تكميلية تتعلق بهم في السجل الوطني،
- المادة 9يحذف تلقائيا من قبل الإدارة كل تسجيل في السجل الوطني في الحالت التالية:
- المادة 10يمكن لكل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» أو مقاولة أو تعاونية للصناعة التقليدية أن يطلب حذفه من السجل الوطني، وذلك وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 5