مادةmadda
قانون رقم 50.17

قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.20.68 صادر في 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020) بتنفيذ القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الل وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الل وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ول سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بتطوان في 4 ذي الحجة 1441(25 يوليو 2020).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 38 مادة

المادة الأولى

يحدد هذا القانون تعريف الصناعة التقليدية وأصنافها وكذا تعريف الصانع التقليدي والصانع التقليدي «لمعلم» وتعاونية ومقاولة الصناعة التقليدية وشروط وكيفيات التقييد في السجل الوطني للصناعة التقليدية المحدث بموجب هذا القانون، والمتيازات الممنوحة عن التسجيل فيه.

كما يحدث هذا القانون هيئات أنشطة الصناعة التقليدية والمجلس الوطني للصناعة التقليدية ويحدد مهامهما.

المادة 2

يراد من أجل تطبيق هذا القانون بالمصطلحات التالية ما يلي:

  1. 1-الصناعة التقليدية: كل نشاط يغلب عليه العمل اليدوي، يهدف إلى صنع منتجات، أو تحويل مواد، أو تقديم خدمات. وهي صناعة تقليدية إنتاجية فنية أو نفعية، أو صناعة تقليدية خدماتية.

ويعتبر في حكم الصناعة التقليدية الإنتاجية الفنية، كل نشاط يهدف إلى صنع منتجات أو تحويل مواد أولية إلى منتجات مكتملة الصنع أو غير مكتملة الصنع، تتميز بطابعها الفني والإبداعي والتراثي الأصيل، لأغراض تزيينية أو جمالية.

ويعتبر في حكم الصناعة التقليدية الإنتاجية النفعية، كل نشاط يهدف إلى صنع منتجات أو تحويل مواد أولية إلى منتجات مكتملة الصنع أو غير مكتملة الصنع لأغراض نفعية عن طريق استعمالها والستفادة منها.

ويعتبر في حكم الصناعة التقليدية الخدماتية، كل نشاط يهدف إلى تقديم خدمة من خلال القيام بأعمال الإصلاح أو الصيانة أو الترميم، أو من خلال القيام بنشاط يعتمد العمل اليدوي بصفة أساسية.

تحدد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية حسب مدلول هذا القانون، بموجب نص تنظيمي.

  1. 2-الصانع التقليدي: كل شخص ذاتي يزاول لحسابه الخاص أو لفائدة الغير نشاطا للصناعة التقليدية، ومسجل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند «أ» من المادة 6 من هذا القانون.
  2. 3-الصانع التقليدي «لمعلم»: كل شخص ذاتي يزاول لحسابه الخاص أو لفائدة الغير نشاطا للصناعة التقليدية، ومسجل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند «ب» من المادة 6 من هذا القانون.
  3. 4-تعاونية الصناعة التقليدية: كل تعاونية تمارس نشاطا أو عدة أنشطة تندرج ضمن أنشطة الصناعة التقليدية، ومسجلة بالسجل الوطني للصناعة التقليدية بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند «ج» من المادة 6 من هذا القانون.
  4. 5-مقاولة الصناعة التقليدية: كل مقاولة تمارس نشاطا أو عدة أنشطة تندرج ضمن أنشطة الصناعة التقليدية، ومسجلة بالسجل الوطني للصناعة التقليدية بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند «د» من المادة 6 من هذا القانون.

المادة 3

يجب أن تراعى في منتجات الصناعة التقليدية المغربية الطابع التراثي الأصيل، الذي يعكس عنصرا أو عناصر الهوية الغربية بمختلف مقوماتها وروافدها الحضارية والثقافية.

المادة 4