مادة madda
FR
ج.ر 6904 · ص 4177
الباب الثالث: هيئات أنشطة الصناعة التقليديةالفرع الثاني: المجلس الوطني للصناعة التقليدية

المادة 21

من قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

ف 1يتألف المجلس الوطني للصناعة التقليدية، الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، المفوض إليها من لدنه، من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية؛
  2. –رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية؛
  3. –مدير دار الصانع؛
  4. –رؤساء غرف الصناعة التقليدية؛
  5. –رئيس فدرالية مقاولت الصناعة التقليدية؛
  6. –ممثلي الإدارة؛
  7. –مدير أكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء؛
  8. –ممثل عن تعاونيات الصناعة التقليدية؛

ف 2يحدد عدد ممثلي الإدارة وكيفيات اختيار ممثل تعاونيات الصناعة التقليدية ومدة عضويته، بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 50.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: المجلس الوطني للصناعة التقليدية

المادة 20 – المادة 23
  1. المادة 20يعاد تنظيم المجلس الوطني للصناعة التقليدية المحدث بمقتضى الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.57.177 بشأن حل المكتب المغربي للصناعة التقليدية وإحداث مجلس وطني لل
  2. المادة 21يتألف المجلس الوطني للصناعة التقليدية، الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، المفوض إليها من لدنه، من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 22يجتمع المجلس الوطني للصناعة التقليدية بدعوة من رئيسه، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرة كل سنة، ويحدد رئيس المجلس الوطني جدول أعمال اجتماعاته، ويوجه جدول ا
  4. المادة 23ل تكون اجتماعات المجلس الوطني صحيحة إل بحضور نصف أعضائه على الأقل، وإذا لم يتحقق هذا النصاب، أجل الجتماع لمدة ثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل، ويتم عقده عندئذ
فهرس النص كاملا · 38 مادة