ج.ر 6904 · ص 4177
الباب الثالث: هيئات أنشطة الصناعة التقليديةالفرع الثاني: المجلس الوطني للصناعة التقليدية
المادة 21
ف 1يتألف المجلس الوطني للصناعة التقليدية، الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، المفوض إليها من لدنه، من الأعضاء التالي بيانهم:
- –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية؛
- –رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية؛
- –مدير دار الصانع؛
- –رؤساء غرف الصناعة التقليدية؛
- –رئيس فدرالية مقاولت الصناعة التقليدية؛
- –ممثلي الإدارة؛
- –مدير أكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء؛
- –ممثل عن تعاونيات الصناعة التقليدية؛
ف 2يحدد عدد ممثلي الإدارة وكيفيات اختيار ممثل تعاونيات الصناعة التقليدية ومدة عضويته، بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 50.17 — madda.ma
الفرع الثاني: المجلس الوطني للصناعة التقليدية
المادة 20 – المادة 23- المادة 20يعاد تنظيم المجلس الوطني للصناعة التقليدية المحدث بمقتضى الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.57.177 بشأن حل المكتب المغربي للصناعة التقليدية وإحداث مجلس وطني لل
- المادة 21يتألف المجلس الوطني للصناعة التقليدية، الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، المفوض إليها من لدنه، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 22يجتمع المجلس الوطني للصناعة التقليدية بدعوة من رئيسه، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرة كل سنة، ويحدد رئيس المجلس الوطني جدول أعمال اجتماعاته، ويوجه جدول ا
- المادة 23ل تكون اجتماعات المجلس الوطني صحيحة إل بحضور نصف أعضائه على الأقل، وإذا لم يتحقق هذا النصاب، أجل الجتماع لمدة ثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل، ويتم عقده عندئذ