ج.ر 6904 · ص 4177
الباب الثالث: هيئات أنشطة الصناعة التقليديةالفرع الثاني: المجلس الوطني للصناعة التقليدية
المادة 23
ف 1ل تكون اجتماعات المجلس الوطني صحيحة إل بحضور نصف أعضائه على الأقل، وإذا لم يتحقق هذا النصاب، أجل الجتماع لمدة ثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل، ويتم عقده عندئذ بصفة صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ف 2يتخذ المجلس الوطني قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 3تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية مهام الكتابة الدائمة للمجلس.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 50.17 — madda.ma
الفرع الثاني: المجلس الوطني للصناعة التقليدية
المادة 20 – المادة 23- المادة 20يعاد تنظيم المجلس الوطني للصناعة التقليدية المحدث بمقتضى الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.57.177 بشأن حل المكتب المغربي للصناعة التقليدية وإحداث مجلس وطني لل
- المادة 21يتألف المجلس الوطني للصناعة التقليدية، الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، المفوض إليها من لدنه، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 22يجتمع المجلس الوطني للصناعة التقليدية بدعوة من رئيسه، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرة كل سنة، ويحدد رئيس المجلس الوطني جدول أعمال اجتماعاته، ويوجه جدول ا
- المادة 23ل تكون اجتماعات المجلس الوطني صحيحة إل بحضور نصف أعضائه على الأقل، وإذا لم يتحقق هذا النصاب، أجل الجتماع لمدة ثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل، ويتم عقده عندئذ