المادة 22
ف 1يجتمع المجلس الوطني للصناعة التقليدية بدعوة من رئيسه، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرة كل سنة، ويحدد رئيس المجلس الوطني جدول أعمال اجتماعاته، ويوجه جدول الأعمال المذكور والوثائق المتعلقة به إلى الأعضاء 15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
ف 2يمكن للرئيس أن يدعو، للمشاركة، بصفة استشارية، في اجتماعات المجلس، كل شخص يرى فائدة في حضوره.
ف 3تحدث لدى المجلس لجنة علمية للصناعة التقليدية تختص بإبداء الرأي في القضايا الكبرى التي تهم قطاع الصناعة التقليدية التي يحيلها إليه المجلس وتقديم كل اقتراح أو توصية من شأنها الرتقاء بالهوية المغربية للصناعة التقليدية وتثمين أصالتها وتطوير أدائها. وتضم هذه اللجنة بالإضافة إلى مدير أكاديمية الفنون التقليدية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني شخصيات مشهود بكفاءتها وخبرتها في مجال الصناعة التقليدية وأساتذة باحثين من جامعات مغربية يعينهم رئيس المجلس.
ف 4كما يمكن للمجلس أن يحدث لديه، من بين أعضائه، لجانا موضوعاتية مؤقتة تكلف بدراسة موضوع معين يدخل ضمن اختصاصاته.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 50.17 — madda.ma
الفرع الثاني: المجلس الوطني للصناعة التقليدية
المادة 20 – المادة 23- المادة 20يعاد تنظيم المجلس الوطني للصناعة التقليدية المحدث بمقتضى الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.57.177 بشأن حل المكتب المغربي للصناعة التقليدية وإحداث مجلس وطني لل
- المادة 21يتألف المجلس الوطني للصناعة التقليدية، الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، المفوض إليها من لدنه، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 22يجتمع المجلس الوطني للصناعة التقليدية بدعوة من رئيسه، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرة كل سنة، ويحدد رئيس المجلس الوطني جدول أعمال اجتماعاته، ويوجه جدول ا
- المادة 23ل تكون اجتماعات المجلس الوطني صحيحة إل بحضور نصف أعضائه على الأقل، وإذا لم يتحقق هذا النصاب، أجل الجتماع لمدة ثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل، ويتم عقده عندئذ