مادة madda
FR
ج.ر 6904 · ص 4177
الباب الثالث: هيئات أنشطة الصناعة التقليديةالفرع الثاني: المجلس الوطني للصناعة التقليدية

المادة 20

من قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

يعاد تنظيم المجلس الوطني للصناعة التقليدية المحدث بمقتضى الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.57.177 بشأن حل المكتب المغربي للصناعة التقليدية وإحداث مجلس وطني للصناعة التقليدية وتأسيس دار الصانع الصادر في 29 من ذي القعدة 1376 )27 يونيو 1957) وفق أحكام هذا القانون، ويعهد إليه بالمهام التالية، مع مراعاة الختصاصات الموكولة للسلطات والهيئات والمؤسسات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل:

  1. –تقديم كل اقتراح بشأن التوجهات الستراتيجية العامة لسياسة الدولة في مجال تنمية الصناعة التقليدية وتطويرها، والرفع من أدائها، وتثمينها، والرفع من مساهمتها في التنمية القتصادية والجتماعية والثقافية الوطنية؛
  2. –تقديم كل اقتراح للسلطات العمومية المعنية من شأنه:
  3. –الرتقاء بالوضعية المهنية للصانع التقليدي، وتحسين شروط ممارسته لنشاطه؛
  4. –ضمان اللتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية في ممارسة كل نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية؛
  5. –تحقيق معايير الجودة في منتجات وخدمات الصناعة التقليدية، والحفاظ على أصالتها وطابعها التراثي المغربي؛
  6. –تحسين الوضعية الجتماعية للصناع التقليديين وسائر العاملين بقطاع الصناعة التقليدية؛
  7. –دراسة كل قضية من القضايا التي تهم وضعية الصناعة التقليدية والنهوض بها، وإعداد تقارير بشأنها؛
  8. –اقتراح كل تدبير يرمي إلى تسهيل ترويج منتجات الصناعة التقليدية في الأسواق الداخلية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية؛
  9. –تقديم كل اقتراح بشأن التدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي بهدف دعم المجهودات الوطنية في مجال النهوض بالصناعة التقليدية وتطويرها؛
  10. –تقديم كل توصية إلى غرف الصناعة التقليدية تتعلق بتعزيز دورها في النهوض بقطاع الصناعة التقليدية.

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 50.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: المجلس الوطني للصناعة التقليدية

المادة 20 – المادة 23
  1. المادة 20يعاد تنظيم المجلس الوطني للصناعة التقليدية المحدث بمقتضى الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.57.177 بشأن حل المكتب المغربي للصناعة التقليدية وإحداث مجلس وطني لل
  2. المادة 21يتألف المجلس الوطني للصناعة التقليدية، الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، المفوض إليها من لدنه، من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 22يجتمع المجلس الوطني للصناعة التقليدية بدعوة من رئيسه، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرة كل سنة، ويحدد رئيس المجلس الوطني جدول أعمال اجتماعاته، ويوجه جدول ا
  4. المادة 23ل تكون اجتماعات المجلس الوطني صحيحة إل بحضور نصف أعضائه على الأقل، وإذا لم يتحقق هذا النصاب، أجل الجتماع لمدة ثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل، ويتم عقده عندئذ
فهرس النص كاملا · 38 مادة