ج.ر 6904 · ص 4177
الباب الثالث: هيئات أنشطة الصناعة التقليديةالفرع الأول: هيئات حرف الصناعة التقليدية الإقليمية والجهوية والوطنية
المادة 19
يتولى رئيس الهيئة الحرفية الإقليمية بصفته أمينا للحرفة، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب النظام الأساسي للهيئة المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون، المهام التالية بتنسيق مع المحتسب، عند القتضاء:
- –القيام بجميع المساعي الودية ودور الوساطة التوفيقية من أجل التوصل إلى حلول منصفة وعادلة للنزاعات والخلافات الناشئة بين الصناع التقليديين أو تعاونيات أو مقاولت الصناعة التقليدية، وزبنائهم بشأن المنتجات والخدمات التي يقدمونها لهم في إطار أنشطة الصناعة التقليدية التي يزاولونها؛
- –السهر على حسن تقيد الصناع التقليديين وتعاونيات ومقاولت الصناعة التقليدية بمقتضيات الدلئل الخاصة بالأخلاقيات المهنية، والدلئل السترشادية المتعلقة بأنشطة الصناعة التقليدية، المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون؛
- –البت في كل خلاف أو نزاع يتعلق بتطبيق قواعد ومعايير وأعراف حرف الصناعة التقليدية، خلال مرحلة الإنتاج أو الصنع أو تقديم الخدمة، والعمل على توجيه الأطراف المعنية بالخلاف أو النزاع، واقتراح الحلول والتوجيهات المناسبة له.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 50.17 — madda.ma
الفرع الأول: هيئات حرف الصناعة التقليدية الإقليمية والجهوية والوطنية
المادة 11 – المادة 19- المادة 11ينتظم الصناع التقليديون والصناع التقليديون «لمعلمين» وتعاونيات ومقاولت الصناعة التقليدية، الممارسون لنشاط أو مجموعة من أنشطة الصناعة التقليدية على صعيد كل عمالة
- المادة 12تحدد بنص تنظيمي أصناف وقوائم أنشطة الصناعة التقليدية التي يمكن إحداث هيئات حرفية إقليمية وجهوية ووطنية خاصة بها.
- المادة 13تخضع التجمعات الحرفية المنتظمة في شكل هيئات حرفية، فيما يخص قواعد تنظيمها وكيفيات سيرها لأنظمة أساسية خاصة، يحدد نموذجها بنص تنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 17 م
- المادة 14مع مراعاة المهام والختصاصات المسندة لغرف الصناعة التقليدية بموجب القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، تناط بالهيئات الحرفية الإقليمية
- المادة 15مع مراعاة المهام والختصاصات المسندة لغرف الصناعة التقليدية بموجب القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، تناط بالهيئات الحرفية الجهوية ا
- المادة 16مع مراعاة المهام والختصاصات المسندة لغرف الصناعة التقليدية بموجب القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، تناط بالهيئات الحرفية الوطنية ا
- المادة 17يعتبر رئيس كل هيئة من الهيئات الحرفية الإقليمية، أمينا للحرفة الذي انتخب على رأسها.
- المادة 18ينتخب رئيس كل هيئة من الهيئات الحرفية الإقليمية والجهوية والوطنية لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، طبقا لأحكام النظام الأساسي الخاص بالهيئة المعنية.
- المادة 19يتولى رئيس الهيئة الحرفية الإقليمية بصفته أمينا للحرفة، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب النظام الأساسي للهيئة المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون، المه