ج.ر 6904 · ص 4177
الباب الثالث: هيئات أنشطة الصناعة التقليديةالفرع الأول: هيئات حرف الصناعة التقليدية الإقليمية والجهوية والوطنية
المادة 13
تخضع التجمعات الحرفية المنتظمة في شكل هيئات حرفية، فيما يخص قواعد تنظيمها وكيفيات سيرها لأنظمة أساسية خاصة، يحدد نموذجها بنص تنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 17 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 50.17 — madda.ma
الفرع الأول: هيئات حرف الصناعة التقليدية الإقليمية والجهوية والوطنية
المادة 11 – المادة 19- المادة 11ينتظم الصناع التقليديون والصناع التقليديون «لمعلمين» وتعاونيات ومقاولت الصناعة التقليدية، الممارسون لنشاط أو مجموعة من أنشطة الصناعة التقليدية على صعيد كل عمالة
- المادة 12تحدد بنص تنظيمي أصناف وقوائم أنشطة الصناعة التقليدية التي يمكن إحداث هيئات حرفية إقليمية وجهوية ووطنية خاصة بها.
- المادة 13تخضع التجمعات الحرفية المنتظمة في شكل هيئات حرفية، فيما يخص قواعد تنظيمها وكيفيات سيرها لأنظمة أساسية خاصة، يحدد نموذجها بنص تنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 17 م
- المادة 14مع مراعاة المهام والختصاصات المسندة لغرف الصناعة التقليدية بموجب القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، تناط بالهيئات الحرفية الإقليمية
- المادة 15مع مراعاة المهام والختصاصات المسندة لغرف الصناعة التقليدية بموجب القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، تناط بالهيئات الحرفية الجهوية ا
- المادة 16مع مراعاة المهام والختصاصات المسندة لغرف الصناعة التقليدية بموجب القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، تناط بالهيئات الحرفية الوطنية ا
- المادة 17يعتبر رئيس كل هيئة من الهيئات الحرفية الإقليمية، أمينا للحرفة الذي انتخب على رأسها.
- المادة 18ينتخب رئيس كل هيئة من الهيئات الحرفية الإقليمية والجهوية والوطنية لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، طبقا لأحكام النظام الأساسي الخاص بالهيئة المعنية.
- المادة 19يتولى رئيس الهيئة الحرفية الإقليمية بصفته أمينا للحرفة، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب النظام الأساسي للهيئة المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون، المه