ج.ر 6904 · ص 4177
الباب الرابع: الامتيازات الممنوحة للصناع التقليديين
المادة 24
يستفيد الصناع التقليديون من أنظمة التغطية الجتماعية وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 50.17 — madda.ma
الباب الرابع: الامتيازات الممنوحة للصناع التقليديين
المادة 24 – المادة 32- المادة 24يستفيد الصناع التقليديون من أنظمة التغطية الجتماعية وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 25يستفيد الصناع التقليديون وتعاونيات ومقاولت الصناعة التقليدية من مختلف برامج الدعم والمواكبة التي تخصصها الدولة لقطاع الصناعة التقليدية والمتمثلة خصوصا في:
- المادة 26تـسـتـفـيـد مـقـاولت الصناعة التقليدية من المتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني ونصوصه التطبيقية.
- المادة 27يستفيد كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» أو تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية، مسجل بالسجل الوطني طبقا لأحكام هذا القانون، من جميع الخدمات والمتيازات المق
- المادة 28يستفيد الصناع التقليديون والصناع التقليديون «لمعلمين» الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي من نظام جبائي خاص وم
- المادة 29يتعين على الصناع التقليديين والصناع التقليديين «لمعلمين» وتعاونيات ومقاولت الصناعة التقليدية، من أجل الستفادة من المتيازات والتدابير التحفيزية المنصوص عليها في
- المادة 30تسهر الدولة بشراكة مع غرف الصناعة التقليدية ومختلف الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، وباقي الهيئات المعنية الأخرى، على وضع إطار تعاقدي استراتيجي متكامل، يتم م
- المادة 31تحدث لجنة خاصة تضم ممثلين عن السلطات الحكومية وممثلين عن الفاعلين المشار إليهم في المادة 30 أعلاه، يعهد إليها بإعداد الإطار التعاقدي الستراتيجي المشار إليه في ا
- المادة 32تعمل إدارات الدولة وسائر المؤسسات والهيئات العمومية على إعطاء الأولوية في اقتناء واستعمال منتجات الصناعة التقليدية الوطنية من أجل الإسهام في دعم قطاع الصناعة ال