ج.ر 6904 · ص 4177
الباب الرابع: الامتيازات الممنوحة للصناع التقليديين
المادة 32
تعمل إدارات الدولة وسائر المؤسسات والهيئات العمومية على إعطاء الأولوية في اقتناء واستعمال منتجات الصناعة التقليدية الوطنية من أجل الإسهام في دعم قطاع الصناعة التقليدية والنهوض به، وذلك في إطار التقيد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 50.17 — madda.ma
الباب الرابع: الامتيازات الممنوحة للصناع التقليديين
المادة 24 – المادة 32- المادة 24يستفيد الصناع التقليديون من أنظمة التغطية الجتماعية وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 25يستفيد الصناع التقليديون وتعاونيات ومقاولت الصناعة التقليدية من مختلف برامج الدعم والمواكبة التي تخصصها الدولة لقطاع الصناعة التقليدية والمتمثلة خصوصا في:
- المادة 26تـسـتـفـيـد مـقـاولت الصناعة التقليدية من المتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني ونصوصه التطبيقية.
- المادة 27يستفيد كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» أو تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية، مسجل بالسجل الوطني طبقا لأحكام هذا القانون، من جميع الخدمات والمتيازات المق
- المادة 28يستفيد الصناع التقليديون والصناع التقليديون «لمعلمين» الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي من نظام جبائي خاص وم
- المادة 29يتعين على الصناع التقليديين والصناع التقليديين «لمعلمين» وتعاونيات ومقاولت الصناعة التقليدية، من أجل الستفادة من المتيازات والتدابير التحفيزية المنصوص عليها في
- المادة 30تسهر الدولة بشراكة مع غرف الصناعة التقليدية ومختلف الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، وباقي الهيئات المعنية الأخرى، على وضع إطار تعاقدي استراتيجي متكامل، يتم م
- المادة 31تحدث لجنة خاصة تضم ممثلين عن السلطات الحكومية وممثلين عن الفاعلين المشار إليهم في المادة 30 أعلاه، يعهد إليها بإعداد الإطار التعاقدي الستراتيجي المشار إليه في ا
- المادة 32تعمل إدارات الدولة وسائر المؤسسات والهيئات العمومية على إعطاء الأولوية في اقتناء واستعمال منتجات الصناعة التقليدية الوطنية من أجل الإسهام في دعم قطاع الصناعة ال