ج.ر 6904 · ص 4177
الباب الثالث: هيئات أنشطة الصناعة التقليديةالفرع الأول: هيئات حرف الصناعة التقليدية الإقليمية والجهوية والوطنية
المادة 18
ينتخب رئيس كل هيئة من الهيئات الحرفية الإقليمية والجهوية والوطنية لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، طبقا لأحكام النظام الأساسي الخاص بالهيئة المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 50.17 — madda.ma
الفرع الأول: هيئات حرف الصناعة التقليدية الإقليمية والجهوية والوطنية
المادة 11 – المادة 19- المادة 11ينتظم الصناع التقليديون والصناع التقليديون «لمعلمين» وتعاونيات ومقاولت الصناعة التقليدية، الممارسون لنشاط أو مجموعة من أنشطة الصناعة التقليدية على صعيد كل عمالة
- المادة 12تحدد بنص تنظيمي أصناف وقوائم أنشطة الصناعة التقليدية التي يمكن إحداث هيئات حرفية إقليمية وجهوية ووطنية خاصة بها.
- المادة 13تخضع التجمعات الحرفية المنتظمة في شكل هيئات حرفية، فيما يخص قواعد تنظيمها وكيفيات سيرها لأنظمة أساسية خاصة، يحدد نموذجها بنص تنظيمي، مع مراعاة أحكام المادة 17 م
- المادة 14مع مراعاة المهام والختصاصات المسندة لغرف الصناعة التقليدية بموجب القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، تناط بالهيئات الحرفية الإقليمية
- المادة 15مع مراعاة المهام والختصاصات المسندة لغرف الصناعة التقليدية بموجب القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، تناط بالهيئات الحرفية الجهوية ا
- المادة 16مع مراعاة المهام والختصاصات المسندة لغرف الصناعة التقليدية بموجب القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، تناط بالهيئات الحرفية الوطنية ا
- المادة 17يعتبر رئيس كل هيئة من الهيئات الحرفية الإقليمية، أمينا للحرفة الذي انتخب على رأسها.
- المادة 18ينتخب رئيس كل هيئة من الهيئات الحرفية الإقليمية والجهوية والوطنية لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، طبقا لأحكام النظام الأساسي الخاص بالهيئة المعنية.
- المادة 19يتولى رئيس الهيئة الحرفية الإقليمية بصفته أمينا للحرفة، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب النظام الأساسي للهيئة المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون، المه