المادة 6
ف 1يتم التسجيل في السجل الوطني بعد استيفاء الشروط التالية:
- أ)بالنسبة للصانع التقليدي:
- –أن يكون حاصلا على شهادة أو دبلوم مسلم من إحدى مؤسسات التكوين أو التكوين المهني التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص، المرخص لها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –أو أن يتوفر على شهادة في إحدى أنشطة الصناعة التقليدية التي يزاولها المعني بالأمر، مسلمة من قبل أمين الحرفة المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون، والتي تثبت توفر الصانع المعني على أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية.
ف 2يحدد نموذج هذه الشهادة وكيفيات تسليمها بنص تنظيمي.
ف 3يتعين على أمين الحرفة البت في طلب تسليم الشهادة المشار إليها في البند الثاني أعلاه داخل أجل ل يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصله بالطلب، وإذا انصرم الأجل المذكور دون تسليم هذه الشهادة اعتبر ذلك بمثابة رفض.
ف 4يمكن للمعني بالأمر أن يطلب إعادة النظر في قرار أمين الحرفة برفض تسليم الشهادة لدى لجنة التأهيل الحرفي المنصوص عليها في البند «ب» بعده، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون
ف 5(30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الشخص بقرار الرفض أو من تاريخ انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعلاه، حسب الحالة.
ف 6تبت لجنة التأهيل الحرفي في طلب إعادة النظر داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها به.
ف 7إذا تبين للجنة أن المعني بالأمر يستوفي الشرط المنصوص عليه في البند الثاني أعلاه، طلبت اللجنة من أمين الحرفة تسليم الشهادة المذكورة للمعني بالأمر، وإذا رفض ذلك، قامت الإدارة المختصة مقامه في تسليم الشهادة المذكورة.
ف 8وفي حالة عدم وجود أمين الحرفة بالنسبة لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية لأي سبب من الأسباب، تقوم الإدارة المختصة مقامه في تسليم الشهادة المذكورة.
ف 9ب)بالنسبة للصانع التقليدي «لمعلم«:
ف 10أن يتم العتراف بتجربة الصانع الحرفية من قبل لجنة من لجان التأهيل الحرفي المحدثة لهذا الغرض على صعيد كل عمالة أو إقليم، بعد التثبت من توفره على الشروط التالية:
- –أقدمية عشر (10) سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية؛
- –درايته بمختلف جوانب النشاط المهني الذي يمارسه في إطار الصناعة التقليدية؛
- –قدرته على الإشراف على وحدة للإنتاج أو للخدمة في مجال الصناعة التقليدية؛
- –قدرته على تلقين التكوين الضروري لكتساب المهارات والكفايات اللازمة لممارسة نشاط من أنشطة الصناعة التقليدية.
- ج)بالنسبة لتعاونيات الصناعة التقليدية:
- –أن يكون النشاط الذي تمارسه التعاونية المعنية بصفة رئيسة مندرجا ضمن أنشطة الصناعة التقليدية؛
- –أن تكون التعاونية المعنية مؤسسة ومسيرة طبقا للتشريع الجاري به العمل ولنظامها الأساسي.
ف 11يمكن أن تضم تعاونيات الصناعة التقليدية أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، يمارسون نشاطا من أنشطة الصناعة التقليدية.
- د)بالنسبة لمقاولت الصناعة التقليدية:
- –أن يكون النشاط الذي تمارسه المقاولة المعنية بصفة رئيسة مندرجا ضمن أنشطة الصناعة التقليدية؛
- –أن تتوفر على مقر اجتماعي بالمغرب؛
- –أن تدلي بشهادة تقييدها بالسجل التجاري؛
- –أن يكون المشرف على عملية الإنتاج أو تقديم الخدمة المندرجة ضمن أنشطة الصناعة التقليدية في المقاولة المعنية صانعا تقليديا أو صانعا تقليديا «لمعلم».
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 50.17 — madda.ma
الباب الثاني: السجل الوطني للصناعة التقليدية
المادة 4 – المادة 10- المادة 4يحدث سجل وطني للصناعة التقليدية، يشار إليه في هذا القانون ب «السجل الوطني»، تتولى الإدارة تدبيره ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به، حسب الكيفيـات المحددة بنص تنظي
- المادة 5يتعين على كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» يمارس نشاطا من أنشطة الصناعة التقليدية، وكل تعاونية وكل مقاولة للصناعة التقليدية، التسجيل في السجل الوطني المنصو
- المادة 6يتم التسجيل في السجل الوطني بعد استيفاء الشروط التالية:
- المادة 7تتألف لجنة التأهيل الحرفي المنصوص عليها في البند «ب» من المادة 6 أعلاه من ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية وأمين الحرفة المعني وممثلين عن الإدارة.
- المادة 8يتعين على كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم»، وكل تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية، أن يطلبوا إدخال تغييرات أو معلومات تكميلية تتعلق بهم في السجل الوطني،
- المادة 9يحذف تلقائيا من قبل الإدارة كل تسجيل في السجل الوطني في الحالت التالية:
- المادة 10يمكن لكل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» أو مقاولة أو تعاونية للصناعة التقليدية أن يطلب حذفه من السجل الوطني، وذلك وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 5