ج.ر 6904 · ص 4177
الباب الثاني: السجل الوطني للصناعة التقليدية
المادة 7
ف 1تتألف لجنة التأهيل الحرفي المنصوص عليها في البند «ب» من المادة 6 أعلاه من ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية وأمين الحرفة المعني وممثلين عن الإدارة.
ف 2يحدد بنص تنظيمي ممثلو الإدارة في هذه اللجنة وكذا كيفيات سيرها.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 50.17 — madda.ma
الباب الثاني: السجل الوطني للصناعة التقليدية
المادة 4 – المادة 10- المادة 4يحدث سجل وطني للصناعة التقليدية، يشار إليه في هذا القانون ب «السجل الوطني»، تتولى الإدارة تدبيره ومسك قاعدة المعطيات المتعلقة به، حسب الكيفيـات المحددة بنص تنظي
- المادة 5يتعين على كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» يمارس نشاطا من أنشطة الصناعة التقليدية، وكل تعاونية وكل مقاولة للصناعة التقليدية، التسجيل في السجل الوطني المنصو
- المادة 6يتم التسجيل في السجل الوطني بعد استيفاء الشروط التالية:
- المادة 7تتألف لجنة التأهيل الحرفي المنصوص عليها في البند «ب» من المادة 6 أعلاه من ممثل عن غرفة الصناعة التقليدية وأمين الحرفة المعني وممثلين عن الإدارة.
- المادة 8يتعين على كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم»، وكل تعاونية أو مقاولة للصناعة التقليدية، أن يطلبوا إدخال تغييرات أو معلومات تكميلية تتعلق بهم في السجل الوطني،
- المادة 9يحذف تلقائيا من قبل الإدارة كل تسجيل في السجل الوطني في الحالت التالية:
- المادة 10يمكن لكل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «لمعلم» أو مقاولة أو تعاونية للصناعة التقليدية أن يطلب حذفه من السجل الوطني، وذلك وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 5