ج.ر 6904 · ص 4177
الباب الخامس: أحكام زجرية وانتقالية وختامية
المادة 36
ف 1تنسخ أحكام البند الأول من المادة 3 من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية وتعوض بالأحكام التالية:
ف 2المادة 3. -
- 1-فيما يتعلق بالسجل الوطني للصناعة التقليدية:
- –مواكبة الصناع التقليديين والصناع التقليديين »لمعلمين« المزاولين لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية، قصد مساعدتهم وتحفيزهم من أجل القيام بإجراءات تسجيلهم في السجل الوطني بتنسيق وثيق مع الإدارة المعنية؛
- –تقديم مختلف أشكال الدعم اللازم لتمكين تعاونيات ومقاولت الصناعة التقليدية من القيام بالإجراءات اللازمة لتسجيلها وتسجيل الصناع التقليديين والصناع التقليديين »لمعلمين« العاملين لديها في السجل الوطني؛
- –تسليم البطاقة المهنية للصناع التقليديين والصناع التقليديين »لمعلمين«، المسجلين في السجل الوطني، يحدد شكلها والبيانات الواجب تضمينها فيها بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 50.17 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام زجرية وانتقالية وختامية
المادة 33 – المادة 38- المادة 33يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم كل شخص ذاتي أو اعتباري أدلى بسوء نية ببيان غير صحيح، قصد التسجيل أو إدخال تغييرات أو معلومات تكميلية في السجل الوطني.
- المادة 34يعاقب بغرامة من 500 إلى 1000 درهم كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «معلم» لم يرجع للإدارة البطاقة المهنية المسلمة له، بعد حذفه من السجل الوطني طبقا لأحكام المادتين
- المادة 35إلى حين انتخاب رئيس الهيئة الحرفية الإقليمية بصفته أمينا للحرفة، تقوم الإدارة المختصة بتسليم الشهادة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون.
- المادة 36تنسخ أحكام البند الأول من المادة 3 من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية وتعوض بالأحكام التالية:
- المادة 37تنسخ أحكام الجزء الثاني من الظهير الشريف رقم 1.57.177 بشأن حل المكتب المغربي للصناعة التقليدية وإحداث مجلس وطني للصناعة التقليدية وتأسيس دار الصانع الصادر في 29
- المادة 38يستثنى من تطبيق القانون رقم 02.82 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.70 بتاريخ 28 شعبان 1402(21 يونيو 1982) أمناء حرف