مادةmadda
FR
ج.ر 6904 · ص 4177
الباب الخامس: أحكام زجرية وانتقالية وختامية

المادة 35

من قانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية

إلى حين انتخاب رئيس الهيئة الحرفية الإقليمية بصفته أمينا للحرفة، تقوم الإدارة المختصة بتسليم الشهادة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 50.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: أحكام زجرية وانتقالية وختامية

المادة 33 – المادة 38
  1. المادة 33يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم كل شخص ذاتي أو اعتباري أدلى بسوء نية ببيان غير صحيح، قصد التسجيل أو إدخال تغييرات أو معلومات تكميلية في السجل الوطني.
  2. المادة 34يعاقب بغرامة من 500 إلى 1000 درهم كل صانع تقليدي أو صانع تقليدي «معلم» لم يرجع للإدارة البطاقة المهنية المسلمة له، بعد حذفه من السجل الوطني طبقا لأحكام المادتين
  3. المادة 35إلى حين انتخاب رئيس الهيئة الحرفية الإقليمية بصفته أمينا للحرفة، تقوم الإدارة المختصة بتسليم الشهادة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون.
  4. المادة 36تنسخ أحكام البند الأول من المادة 3 من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية وتعوض بالأحكام التالية:
  5. المادة 37تنسخ أحكام الجزء الثاني من الظهير الشريف رقم 1.57.177 بشأن حل المكتب المغربي للصناعة التقليدية وإحداث مجلس وطني للصناعة التقليدية وتأسيس دار الصانع الصادر في 29
  6. المادة 38يستثنى من تطبيق القانون رقم 02.82 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.70 بتاريخ 28 شعبان 1402(21 يونيو 1982) أمناء حرف
فهرس النص كاملا · 38 مادة