الكتاب الثاني: العقوبات والمسطرةالقسم الثاني: العقوبات الزجريةالباب الثاني: الجنحالفرع الأول: الجنح المتعلقة برخصة السياقة
المادة 151
من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
صيغة محينة بتاريخ 11 غشت 2016
ف 1يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل شخص:
ف 21. استعمل وسائل غير قانونية للمشاركة في امتحان الحصول على رخصة السياقة دون أن يكون له الحق في ذلك؛
ف 32. أدلى بتصريحات كاذبة عن هويته أو انتحل أو حاول انتحال صفة مرشح لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة؛
ف 43. زيف أو زور رخصة السياقة الخاصة به.
ف 5في الحالات المشار إليها أعلاه، وفي حالة الإدانة، تلغى اختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة ولا يجوز للمخالف التقدم للامتحان من اجل الحصول على رخصة سياقة جديدة إلا بعد انصرام اجل يتراوح بين سنة واحة وثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.
طريقة الإحالةالمادة 151 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
الفرع الأول: الجنح المتعلقة برخصة السياقة
المادة 148 – المادة 155- المادة 148دون الإخلال بالعقوبات الأشد ومع مراعاة أحكام المادة 149 بعده، يعاقب بغرامة من ألفين (2.000) إلى أربعة آلاف (4.000) درهم، كل شخص:
- المادة 149في الحالات المشار إليها في المادة 148 أعلاه، توقف المركبة في مكانها إلى أن يقوم بسياقتها سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس صنف المركبة يقترحه المخالف أو، عند الاق
- المادة 150في ماعدا الحالات المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي ودون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسة آلاف درهم
- المادة 151يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل شخص:
- المادة 152يعاقب بغرامة من ألفي (2.000) درهم إلى ثمانية آلاف (8.000) درهم، كل شخص صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو قرار إداري بتوقيف رخصة السياقة أو بسحب
- المادة 153إذا كان المخالف وقت ارتكابه إحدى المخالفات النصوص عليها في المادة 152 أعلاه، قد صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بتوقيف رخصة السياقة، فعلى المحكم
- المادة 154يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألف ومائتي (1.200) درهم إلى خمسة آلاف (5.000) درهم كل شخص يسوق برخصة سياقة مزورة مركبة تتطلب سياقتها
- المادة 155يعاقب بغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم كل شخص استعمل رخصة السياقة الخاصة به بصفة مهنية دون أن يكون حاصلا على بطاقة سائق مهني. في حالة العود، ي