المادة 172
من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
ف 1كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب، نتيجة هذه الحادثة، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من سبعة آلاف وخمسمائة (7.500) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم.
ف 2ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
ف 31. إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
ف 42. إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
ف 53. إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
ف 64. إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
ف 75. إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
ف 86. إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
ف 9أ. عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛
ف 10ب. عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة "قف" )Stop(؛
ف 11ج. عدم احترام حق الأسبقية؛
ف 12د. التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
ف 13ه. عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية؛
ف 14و. السير في الاتجاه المعيب؛
ف 15ز. التجاوز المعيب.
ف 167. إذا لم يتوقف، رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
طريقة الإحالةالمادة 172 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
الفرع الرابع: القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير
المادة 172 – المادة 174- المادة 172كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب، نتيجة هذه الحادثة، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة ا
- المادة 173يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه لما يلي:
- المادة 174يجب على الإدارة، في حالة عدم توصلها بنسخة من الحكم بتوقيف رخصة السياقة، أن ترجع الرخصة إلى صاحبها، عند انصرام المدة القصوى المنصوص عليها في المواد 168 و 170 و 1