الكتاب الثاني: العقوبات والمسطرةالقسم الثاني: العقوبات الزجريةالباب الثاني: الجنحالفرع الثالث: الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير
المادة 171
من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
صيغة محينة بتاريخ 11 غشت 2016
يخضع لزوما، بأمر من وكيل الملك، لخبرة طبية كل شخص، ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة المختصة بشهادة طبية تبين عجزه عن العمل مؤقتا للمدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 167 أعلاه أو تعرضه لعاهة مستديمة كما هو مبين في الفقرة الأولى من المادة 169 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 171 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
الفرع الثالث: الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير
المادة 167 – المادة 171- المادة 167كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات ا
- المادة 168يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 لتوقيف رخصة السياقة لمدة (3) أشهر.
- المادة 169كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادث سير وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات الس
- المادة 170يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه لما يلي:
- المادة 171يخضع لزوما، بأمر من وكيل الملك، لخبرة طبية كل شخص، ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة المختصة بشهادة طبية تبين عجزه عن العمل مؤقتا للمدة المشار إليها في الفقرة الأولى