المادة 170
من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
ف 1يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه لما يلي:
ف 21. توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر إلى سنة؛
ف 32. في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 169 أعلاه، إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة، خلال مدة سنة إلى سنتين؛
ف 43. إلزامية الخضوع، على نفقتهم، لدورة في التربية على السلامة الطرقية. يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 169 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
ف 5إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
طريقة الإحالةالمادة 170 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
الفرع الثالث: الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير
المادة 167 – المادة 171- المادة 167كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات ا
- المادة 168يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 لتوقيف رخصة السياقة لمدة (3) أشهر.
- المادة 169كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادث سير وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات الس
- المادة 170يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه لما يلي:
- المادة 171يخضع لزوما، بأمر من وكيل الملك، لخبرة طبية كل شخص، ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة المختصة بشهادة طبية تبين عجزه عن العمل مؤقتا للمدة المشار إليها في الفقرة الأولى