المادة 169
من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
ف 1كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادث سير وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتبت عليها عاهة مستديمة، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألفين وأربعمائة (2.400) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ف 2ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
ف 31. إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
ف 42. إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
ف 53. إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
ف 64. إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
ف 75. إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
ف 86. إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
ف 9أ. عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير احمر؛
ف 10ب. عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة "قف" )Stop(؛
ف 11ج. عدم احترام حق الأسبقية؛
ف 12د. التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
ف 13ه. عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية؛
ف 14و. السير في الاتجاه الممنوع؛
ف 15ز. التجاوز المعيب.
ف 167. إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
طريقة الإحالةالمادة 169 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
الفرع الثالث: الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير
المادة 167 – المادة 171- المادة 167كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات ا
- المادة 168يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 لتوقيف رخصة السياقة لمدة (3) أشهر.
- المادة 169كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادث سير وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات الس
- المادة 170يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه لما يلي:
- المادة 171يخضع لزوما، بأمر من وكيل الملك، لخبرة طبية كل شخص، ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة المختصة بشهادة طبية تبين عجزه عن العمل مؤقتا للمدة المشار إليها في الفقرة الأولى