المادة 173
من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
ف 1يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه لما يلي:
ف 21. توقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى ثلاث سنوات؛
ف 32. في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 أعلاه، إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة سنتين إلى أربع سنوات؛
ف 43. إلزامية الخضوع على نفقتهم لدورة في التربية على السلامة الطرقية. يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
ف 5إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
طريقة الإحالةالمادة 173 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
الفرع الرابع: القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير
المادة 172 – المادة 174- المادة 172كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب، نتيجة هذه الحادثة، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة ا
- المادة 173يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه لما يلي:
- المادة 174يجب على الإدارة، في حالة عدم توصلها بنسخة من الحكم بتوقيف رخصة السياقة، أن ترجع الرخصة إلى صاحبها، عند انصرام المدة القصوى المنصوص عليها في المواد 168 و 170 و 1