الكتاب الثاني: العقوبات والمسطرةالقسم الثالث: المسطرةالباب الثالث: الغرامات التصالحية والجزافية وتحصيلها
المادة 233
من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
صيغة محينة بتاريخ 11 غشت 2016
يجب أن يكون المحضر المشار إليه في المادة 232 أعلاه مرفقا بالإثباتات المتعلقة بالمعاينة الآلية وبرخصة السياقة في حالة الاحتفاظ بها.
طريقة الإحالةالمادة 233 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
الباب الثالث: الغرامات التصالحية والجزافية وتحصيلها
المادة 219 – المادة 235- المادة 219يمكن أن تكون المخالفات المشار إليها في المواد 184 و 185 و 186 و 187 من هذا القانون، موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها كما يلي:
- المادة 220يقترح العون محرر المحضر على المخالف، عند معاينة إحدى المخالفات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 219 أعلاه، أداء الغرامة التصالحية والجزافية. ويجوز كذلك ل
- المادة 221يمكن أداء مبلغ الغرامات:
- المادة 222في حالة المعاينة الآلية للمخالفة، يجب أن يتضمن الإشعار بالمخالفة الموجه إلى المخالف، عملا بالمادة 200 أعلاه، اقتراحا بأداء الغرامة التصالحية والجزافية. يجب، ما
- المادة 223يتم الأداء الفوري للغرامة، بصفة نهائية أو برسم الإيداع، كما يلي:
- المادة 224يتم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية إلى العون محرر المحضر، بعد إعداده محضر المخالفة.
- المادة 225يجب على العون محرر المحضر، إذا كان الحامل المحررة فيه رخصة السياقة قابلا لأن تسجل عليه المعلومات في شكل إلكتروني، وكان العون يتوفر على الجهاز اللازم لذلك، أن يس
- المادة 226يترتب على أداء الغرامة التصالحية والجزافية عدم تحريك الدعوى العمومية.
- المادة 227في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية، يوجه الملف فورا إلى وكيل الملك. وتوجه نسخة من المحضر المحرر في شأن المخالفة من قبل السلطة التابع لها العون محرر ال
- المادة 228في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية وفقا لأحكام هذا القانون، يجب على العون محرر المحضر أن يتسلم من المخالف رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند
- المادة 229استثناء من أحكام المادة 228 أعلاه، إذا كان حامل رخصة السياقة يمكن من تسجيل المعلومات في شكل إلكتروني، فإن المعلومات المتعلقة بالاحتفاظ برخصة السياقة والإذن بالس
- المادة 230يمكن للمخالف أن ينازع في المخالفة.
- المادة 231لا تقبل المنازعة في المخالفة إلا إذا قام المخالف بإيداع مبلغ الحد الأقصى للغرامة المحدد في المواد 184 و 185 و 186 و 187 أعلاه، داخل الأجل المحدد في المادت
- المادة 232إذا نازع المخالف في المخالفة، وجب أن يوجه المحضر إلى وكيل الملك داخل أجل لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تسلم الشكاية المشار إليها في الحالتين 2 و 3 من المادة 230 أعل
- المادة 233يجب أن يكون المحضر المشار إليه في المادة 232 أعلاه مرفقا بالإثباتات المتعلقة بالمعاينة الآلية وبرخصة السياقة في حالة الاحتفاظ بها.
- المادة 234يجوز للمخالف، قبل أن تبت المحكمة في الموضوع، أن يؤدي ثلثي الحد ألأقصى للغرامة المحددة في المواد 184 و 185 و 186 و 187 أعلاه وأن يسحب شكايته.
- المادة 235عندما تثبت المخالفة ضد المخالف، لا يجوز أن تطبق عليه أحكام المادة 375 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في حالة منازعة تعسفية.