الكتاب الثاني: العقوبات والمسطرةالقسم الثالث: المسطرةالباب الثالث: الغرامات التصالحية والجزافية وتحصيلها
المادة 223
من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
صيغة محينة بتاريخ 11 غشت 2016
ف 1يتم الأداء الفوري للغرامة180، بصفة نهائية أو برسم الإيداع، كما يلي:
ف 21. نقدا؛
ف 32. بواسطة شيك؛
ف 43. بجميع وسائل الأداء الأخرى التي تحددها الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 223 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
الباب الثالث: الغرامات التصالحية والجزافية وتحصيلها
المادة 219 – المادة 235- المادة 219يمكن أن تكون المخالفات المشار إليها في المواد 184 و 185 و 186 و 187 من هذا القانون، موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها كما يلي:
- المادة 220يقترح العون محرر المحضر على المخالف، عند معاينة إحدى المخالفات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 219 أعلاه، أداء الغرامة التصالحية والجزافية. ويجوز كذلك ل
- المادة 221يمكن أداء مبلغ الغرامات:
- المادة 222في حالة المعاينة الآلية للمخالفة، يجب أن يتضمن الإشعار بالمخالفة الموجه إلى المخالف، عملا بالمادة 200 أعلاه، اقتراحا بأداء الغرامة التصالحية والجزافية. يجب، ما
- المادة 223يتم الأداء الفوري للغرامة، بصفة نهائية أو برسم الإيداع، كما يلي:
- المادة 224يتم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية إلى العون محرر المحضر، بعد إعداده محضر المخالفة.
- المادة 225يجب على العون محرر المحضر، إذا كان الحامل المحررة فيه رخصة السياقة قابلا لأن تسجل عليه المعلومات في شكل إلكتروني، وكان العون يتوفر على الجهاز اللازم لذلك، أن يس
- المادة 226يترتب على أداء الغرامة التصالحية والجزافية عدم تحريك الدعوى العمومية.
- المادة 227في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية، يوجه الملف فورا إلى وكيل الملك. وتوجه نسخة من المحضر المحرر في شأن المخالفة من قبل السلطة التابع لها العون محرر ال
- المادة 228في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية وفقا لأحكام هذا القانون، يجب على العون محرر المحضر أن يتسلم من المخالف رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند
- المادة 229استثناء من أحكام المادة 228 أعلاه، إذا كان حامل رخصة السياقة يمكن من تسجيل المعلومات في شكل إلكتروني، فإن المعلومات المتعلقة بالاحتفاظ برخصة السياقة والإذن بالس
- المادة 230يمكن للمخالف أن ينازع في المخالفة.
- المادة 231لا تقبل المنازعة في المخالفة إلا إذا قام المخالف بإيداع مبلغ الحد الأقصى للغرامة المحدد في المواد 184 و 185 و 186 و 187 أعلاه، داخل الأجل المحدد في المادت
- المادة 232إذا نازع المخالف في المخالفة، وجب أن يوجه المحضر إلى وكيل الملك داخل أجل لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تسلم الشكاية المشار إليها في الحالتين 2 و 3 من المادة 230 أعل
- المادة 233يجب أن يكون المحضر المشار إليه في المادة 232 أعلاه مرفقا بالإثباتات المتعلقة بالمعاينة الآلية وبرخصة السياقة في حالة الاحتفاظ بها.
- المادة 234يجوز للمخالف، قبل أن تبت المحكمة في الموضوع، أن يؤدي ثلثي الحد ألأقصى للغرامة المحددة في المواد 184 و 185 و 186 و 187 أعلاه وأن يسحب شكايته.
- المادة 235عندما تثبت المخالفة ضد المخالف، لا يجوز أن تطبق عليه أحكام المادة 375 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في حالة منازعة تعسفية.