المادة 296
من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
ف 1يمنع، إلا برخصة سابقة تمنحها الإدارة، القيام بما يلي:
ف 21. إجراء عمليات الحفر في محرم الطريق العمومية؛
ف 32. إنجاز تجويفات فيما وراء حدود محرم الطريق العمومية، على مسافة تقل عن عشرة أمتار من حدود هذا المحرم، مع إضافة متر واحد عن كل متر من عمق التجويف، إذا تعلق الأمر بتجويف باطني بآبار أو بدهاليز؛
ف 43. إزالة أحجار أو تراب أو خضير أو مغروسات أو منتجاتها من محرم الطريق العمومية؛
ف 54. غرس أشجار أو أسيجة على بعد يقل عن مترين من حدود محرم الطريق العمومية؛
ف 65. وضع أشياء كيفما كانت أو إقامة منشآت كيفما كان نوعها في محرم الطريق العمومية؛
ف 76. ممارسة أي نشاط كيفما كان نوعه، في محرم الطريق العمومية، ولو مؤقتا، سواء تم ذلك بصفة فردية أو جماعية وذلك دون الإخلال بالبند 8 من المادة 289 أعلاه؛
ف 87. فتح منافذ على محرم الطريق العمومية؛
ف 98. إنجاز معابر جوية أو ممرات تحت أرضية بمحرم الطريق العمومية، ولاسيما بخطوط كهربائية أو تليفونية أو معبرات أو أية منشأة أخرى كيفما كان نوعها؛
ف 109. ممارسة نشاط في مسيلات الوديان، قد يترتب عليه إتلاف الطريق العمومية أو إتلاف منشآت طرقية بالمسيلات المذكورة؛
ف 1110.استعمال محرم الطريق العمومية لهبوط أو لإقلاع الطائرات، ما عدا في حالة قوة قاهرة.
طريقة الإحالةالمادة 296 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
القسم الثاني: الأعمال التي يتوقف القيام بها على الطريق العمومية وملحقاتها على رخصة
المادة 296 – المادة 304- المادة 296يمنع، إلا برخصة سابقة تمنحها الإدارة، القيام بما يلي:
- المادة 297دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، كل خرق لأحكام البنود 1 و 2 و 5 و 7 و 8 م
- المادة 298دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل خرق لأحكام البند 3 من المادة 296 أعل
- المادة 299يوجه إلى كل شخص أقدم على غرس أشجار أو إقامة أسيجة دون رخصة، خلافا لأحكام البند 4 من المادة 296 أعلاه، انذار لإزالتها داخل أجل ثلاثين يوما.
- المادة 300دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من خمسمائة
- المادة 301دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف (3.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل خرق لأحكام البند 9 من المادة 296 أعلا
- المادة 302دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم، كل من ارتكب، بسبب تهوره أو عدم احتياطه
- المادة 303تطبق أحكام المواد 297 و 298 و 299 و 300 و 301 و 302 أعلاه، على كل شخص معنوي ساهم أو شارك في ارتكاب الأفعال المعاقب عليها في المواد المذكورة.
- المادة 304يخضع لرخصة مسبقة كل استعمال للطرق العمومية من قبل أي شخص ذاتي أو معنوي يقوم أو يعتزم القيام بنشاط قد يترتب عليه إتلاف الطريق العمومية بسبب سير مكثف ومتكرر للمرك