مادة madda
FR
الكتاب الرابع: القواعد المتعلقة بالمحافظة على الطريق العموميةالقسم الثاني: الأعمال التي يتوقف القيام بها على الطريق العمومية وملحقاتها على رخصة

المادة 304

من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق

صيغة محينة بتاريخ 11 غشت 2016

ف 1يخضع لرخصة مسبقة كل استعمال للطرق العمومية من قبل أي شخص ذاتي أو معنوي يقوم أو يعتزم القيام بنشاط قد يترتب عليه إتلاف الطريق العمومية بسبب سير مكثف ومتكرر للمركبات التي تستعمل من أجل نقل المواد أو السلع المرتبطة بمزاولة هذا النشاط، والتي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 26.000 كيلوغرام. تسلم الإدارة الرخصة239 على أساس دفتر تحملات، تحدده الإدارة، ينص خاصة على كيفيات استعمال الطريق العمومية وعلى كيفيات المشاركة في صيانتها وعند الاقتضاء إصلاح الأضرار اللاحقة بها وتقديم كفالة تضمن المشاركة والإصلاح المذكورين. في حالة عدم التقيد ببنود دفتر التحملات، توجه الإدارة إلى المخالف إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي، من أجل الامتثال لبنود دفتر التحملات المذكور داخل الأجل الذي تحدده له الإدارة.

ف 2في حالة عدم الاستجابة داخل الأجل المحدد، يمكن توقيف الرخصة لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة الاستجابة بعد انصرام مدة التوقيف يتم إلغاء الرخصة.

ف 3يجب أن يشار في قرار توقيف الرخصة إلى التدابير المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.

ف 4يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم، كل شخص ذاتي أو معنوي يستعمل الطريق العمومية دون رخصة، خرقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

ف 5يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح الطريق العمومية وإعادتها إلى حالتها الأولى.

ف 6في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها أعلاه إلى الضعف.

طريقة الإحالةالمادة 304 من القانون رقم 52.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: الأعمال التي يتوقف القيام بها على الطريق العمومية وملحقاتها على رخصة

المادة 296 – المادة 304
  1. المادة 296يمنع، إلا برخصة سابقة تمنحها الإدارة، القيام بما يلي:
  2. المادة 297دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، كل خرق لأحكام البنود 1 و 2 و 5 و 7 و 8 م
  3. المادة 298دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل خرق لأحكام البند 3 من المادة 296 أعل
  4. المادة 299يوجه إلى كل شخص أقدم على غرس أشجار أو إقامة أسيجة دون رخصة، خلافا لأحكام البند 4 من المادة 296 أعلاه، انذار لإزالتها داخل أجل ثلاثين يوما.
  5. المادة 300دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من خمسمائة
  6. المادة 301دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف (3.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل خرق لأحكام البند 9 من المادة 296 أعلا
  7. المادة 302دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم، كل من ارتكب، بسبب تهوره أو عدم احتياطه
  8. المادة 303تطبق أحكام المواد 297 و 298 و 299 و 300 و 301 و 302 أعلاه، على كل شخص معنوي ساهم أو شارك في ارتكاب الأفعال المعاقب عليها في المواد المذكورة.
  9. المادة 304يخضع لرخصة مسبقة كل استعمال للطرق العمومية من قبل أي شخص ذاتي أو معنوي يقوم أو يعتزم القيام بنشاط قد يترتب عليه إتلاف الطريق العمومية بسبب سير مكثف ومتكرر للمرك
فهرس النص كاملا · 319 مادة