المادة 7
من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
ف 1يحدد صنف رخصة السياقة حسب صنف أو أصناف المركبة التي يمكن سياقتها.
ف 2أصناف رخصة السياقة هي: «أم» )AM( و «أ 1» "أ 1" )1 A) و «أ» )A( و «ب» (B) و «ج» )C) و «د» (D) و «هـ» (ب) ()B(E) و هـ (ج) ((C(E) و هـ (د) " .)E)D(( وتسمح هذه الأصناف بسياقة المركبات التالية:
ف 3صنف «أم» (AM):
ف 4دراجة بمحرك؛
- –دراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك.
ف 5صنف «أ 1» (A1 ):
- –الدراجات النارية الخفيفة.
ف 6صنف «أ» (A):
- –الدراجات النارية.
ف 7صنف «ب» (B):
- –السيارات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية زيادة على مقعد السائق على ثمانية مقاعد للجلوس على الأكثر؛
- –السيارات المعدة لنقل البضائع والتي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة )PTC( 3500 كيلوغرام؛
- –المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية ذات محرك والأريبات الخاصة ذات محرك، التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام، وذلك عند سيرها على الطريق العمومية؛
- –الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك؛
- –الدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك؛
- –الدراجات رباعية العجلات ثقيلة بمحرك.
ف 8باستثناء الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات رباعية العجلات ثقيلة بمحرك، يجوز أن تقرن المركبات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما، أو بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغراما، شريطة أن لا يتجاوز الوزن الإجمالي مع الحمولة للمركبة الجارة والمقطورة معا 3500 كيلوغرام أو أن لا يتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمقطورة محملة وزن المركبة الجارة وهي فارغة.
ف 9صنف «ج»(C):
- –السيارات المعدة لنقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 3500 كيلوغرام؛
- –المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية ذات محرك والأريبات الخاصة ذات محرك، التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة )PTC( 3500 كيلوغرام، وذلك عند سيرها على الطريق العمومية.
ف 10ويجوز ربط المركبات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغراما.
ف 11صنف "د" (D):
ف 12السيارات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية، علاوة على مقعد السائق، على أكثر من ثمانية مقاعد للجلوس أو تنقل على متنها أكثر من ثمانية أشخاص دون احتساب السائق. ويجوز أن تقرن السيارات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغراما.
ف 13صنف "هـ (ب)" ((B)E):
ف 14المركبات من الصنف "ب" (B) المقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما، وذلك إذا كان الوزن الإجمالي للمقطورة محملة يتجاوز وزن المركبة الجارة وهي فارغة أو إذا كان مجموع الوزن الإجمالي مع الحمولة للمركبة الجارة وللمقطورة معا يتجاوز 3500 كيلوغرام.
ف 15صنف "هـ(ج)"((C) )E):
ف 16مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف "ج" (C) ومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما.
ف 17صنف "هـ(د) " ((D)E):
ف 18مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف "د" )D) ومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما. إذا كانت المركبات من صنف "أم" )AM( و"أ 1 "(1 A) و"أ" (A( و"ب" )B) مهيأة خصيصا للأشخاص المعاقين، تجب الإشارة إلى ذلك في رخصة السياقة المعنية برموز تحددها الإدارة6.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
الباب الثاني: أصناف رخصة السياقة
المادة 7 – المادة 9- المادة 7يحدد صنف رخصة السياقة حسب صنف أو أصناف المركبة التي يمكن سياقتها.
- المادة 8لا يسمح كل صنف من أصناف رخصة السياقة إلا بسياقة صنف المركبات المقابل له فقط كما هو مقرر في المادة 7 أعلاه.
- المادة 9يجب الإدلاء برخصة السياقة أو بالوثيقة التي تحل محلها إلى الأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، كلما طلبوا ذلك.