الكتاب الأول: شروط السير على الطريق العموميةالقسم الأول: رخصة السياقةالباب السادس: السياقة المهنية
المادة 40
من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
صيغة محينة بتاريخ 11 غشت 2016
ف 1لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المبينة بعده، بصفة مهنية، إن لم يكن حاصلا على بطاقة سائق مهني40:
- –مركبات يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.500 كيلوغرام لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص؛
- –مركبات النقل العمومي للأشخاص؛
- –مركبات تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف "د")D( أو "هـ" "د" ))D(E(( نقل المستخدمين والنقل المدرسي؛
- –سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني؛
- –حافلات النقل الحضري؛
- –مركبات الإغاثة.
ف 2تسلم الإدارة بطاقة سائق مهني لطالبها الذي تابع تكوينا تأهيليا أوليا41.
ف 3يجب الإدلاء ببطاقة سائق مهني إلى الأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، كلما طلبوا ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
الباب السادس: السياقة المهنية
المادة 40 – المادة 43- المادة 40لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المبينة بعده، بصفة مهنية، إن لم يكن حاصلا على بطاقة سائق مهني:
- المادة 41يجب على كل حاصل على بطاقة سائق مهني أن يتابع، كل خمس سنوات، لأجل تجديد هذه البطاقة، تكوينا مستمرا خلال السنة الأخيرة من هذه الفقرة.
- المادة 42يجب أن ينصب التكوين التأهيلي والتكوين المستمر المشار إليهما في المادتين 40 و 41 أعلاه على:
- المادة 43يلقن التكوين التأهيلي الأولي والتكوين المستمر، المشار إليهما في هذا الباب، بمؤسسات تعتمدها الإدارة لهذا الغرض.