مادةmadda
FR
الكتاب الأول: شروط السير على الطريق العموميةالقسم الأول: رخصة السياقةالباب السادس: السياقة المهنية

المادة 40

من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق

صيغة محينة بتاريخ 11 غشت 2016

ف 1لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المبينة بعده، بصفة مهنية، إن لم يكن حاصلا على بطاقة سائق مهني40:

  1. –مركبات يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.500 كيلوغرام لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص؛
  2. –مركبات النقل العمومي للأشخاص؛
  3. –مركبات تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف "د")D( أو "هـ" "د" ))D(E(( نقل المستخدمين والنقل المدرسي؛
  4. –سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني؛
  5. –حافلات النقل الحضري؛
  6. –مركبات الإغاثة.

ف 2تسلم الإدارة بطاقة سائق مهني لطالبها الذي تابع تكوينا تأهيليا أوليا41.

ف 3يجب الإدلاء ببطاقة سائق مهني إلى الأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، كلما طلبوا ذلك.

طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 52.05 — madda.ma

الباب السادس: السياقة المهنية

المادة 40 – المادة 43
  1. المادة 40لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المبينة بعده، بصفة مهنية، إن لم يكن حاصلا على بطاقة سائق مهني:
  2. المادة 41يجب على كل حاصل على بطاقة سائق مهني أن يتابع، كل خمس سنوات، لأجل تجديد هذه البطاقة، تكوينا مستمرا خلال السنة الأخيرة من هذه الفقرة.
  3. المادة 42يجب أن ينصب التكوين التأهيلي والتكوين المستمر المشار إليهما في المادتين 40 و 41 أعلاه على:
  4. المادة 43يلقن التكوين التأهيلي الأولي والتكوين المستمر، المشار إليهما في هذا الباب، بمؤسسات تعتمدها الإدارة لهذا الغرض.
فهرس النص كاملا · 319 مادة