مادة madda
FR
الكتاب الأول: شروط السير على الطريق العموميةالقسم الأول: رخصة السياقةالباب السادس: السياقة المهنية

المادة 42

من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق

صيغة محينة بتاريخ 11 غشت 2016

يجب أن ينصب التكوين التأهيلي43 والتكوين المستمر المشار إليهما في المادتين 40 و 41 أعلاه على:

  1. –الاستعمال الرشيد للمركبة حسب خصائصها التقنية؛
  2. –اتخاذ موقف مناسب في حالات الاستعجال لتوقع الخطر واحترام المستعملين الآخرين للطريق العمومية؛
  3. –استعمال أجهزة المراقبة والسلامة؛
  4. –تطبيق قواعد السلامة وملاءمة سلوك السائق للوسط المهني للسياقة؛
  5. –اكتساب وتحيين المعارف التي تمكن من تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنقل وقواعد سلامة السير الطرقي وكذا تشريع الشغل، أو هما معا؛
  6. –التحكم في قواعد السلامة عند الشحن والإفراغ وفي قواعد ربط الشحنة وكذلك أخذ أخطار البضائع المنقولة بعين الاعتبار.

طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 52.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: السياقة المهنية

المادة 40 – المادة 43
  1. المادة 40لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المبينة بعده، بصفة مهنية، إن لم يكن حاصلا على بطاقة سائق مهني:
  2. المادة 41يجب على كل حاصل على بطاقة سائق مهني أن يتابع، كل خمس سنوات، لأجل تجديد هذه البطاقة، تكوينا مستمرا خلال السنة الأخيرة من هذه الفقرة.
  3. المادة 42يجب أن ينصب التكوين التأهيلي والتكوين المستمر المشار إليهما في المادتين 40 و 41 أعلاه على:
  4. المادة 43يلقن التكوين التأهيلي الأولي والتكوين المستمر، المشار إليهما في هذا الباب، بمؤسسات تعتمدها الإدارة لهذا الغرض.
فهرس النص كاملا · 319 مادة