الكتاب الأول: شروط السير على الطريق العموميةالقسم الأول: رخصة السياقةالباب السادس: السياقة المهنية
المادة 43
من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
صيغة محينة بتاريخ 11 غشت 2016
ف 1يلقن التكوين التأهيلي الأولي والتكوين المستمر، المشار إليهما في هذا الباب، بمؤسسات تعتمدها الإدارة لهذا الغرض.
ف 2تحدد الإدارة برنامج التكوين التأهيلي الأولي والتكوين المستمر وكيفيات التقييم44 وكذا نموذج ومضمون بطاقة سائق مهني وكيفيات تسليمها وتجديدها.
طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
الباب السادس: السياقة المهنية
المادة 40 – المادة 43- المادة 40لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المبينة بعده، بصفة مهنية، إن لم يكن حاصلا على بطاقة سائق مهني:
- المادة 41يجب على كل حاصل على بطاقة سائق مهني أن يتابع، كل خمس سنوات، لأجل تجديد هذه البطاقة، تكوينا مستمرا خلال السنة الأخيرة من هذه الفقرة.
- المادة 42يجب أن ينصب التكوين التأهيلي والتكوين المستمر المشار إليهما في المادتين 40 و 41 أعلاه على:
- المادة 43يلقن التكوين التأهيلي الأولي والتكوين المستمر، المشار إليهما في هذا الباب، بمؤسسات تعتمدها الإدارة لهذا الغرض.