مادةmadda
FR
الكتاب الأول: شروط السير على الطريق العموميةالقسم الثاني: المركبةالباب الخامس: المركبات المدرجة في عداد التحف

المادة 83

من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق

صيغة محينة بتاريخ 11 غشت 2016

ف 1يجب ألا تغادر المركبات المدرجة في عداد التحف منطقة تسجيلها والمناطق المجاورة لها.

ف 2غير أنها تخضع للإدلاء بتصريح مسبق إلى الإدارة، قصد السير خارج المنطقة المذكورة لأجل المشاركة في التظاهرات أو السباقات الرياضية المطلوبة للمشاركة فيها.

طريقة الإحالةالمادة 83 من القانون رقم 52.05 — madda.ma

الباب الخامس: المركبات المدرجة في عداد التحف

المادة 80 – المادة 84
  1. المادة 80يجوز لمالك كل مركبة خاضعة للتسجيل، يتوفر فيها أحد الشروط المشار إليها في المادة 81 بعده، أن يطلب إدراج مركبته في عداد التحف.
  2. المادة 81يمكن أن تدرج في عداد التحف:
  3. المادة 82يجب، لأجل إدراج مركبة في عداد التحف، أن تكون مزودة بالأجهزة المحركة وأدوات التعليق والحصر والرؤية والإنارة وأن تكون صالحة للسير، وتثبت هذه الصلاحية بشهادة للمرا
  4. المادة 83يجب ألا تغادر المركبات المدرجة في عداد التحف منطقة تسجيلها والمناطق المجاورة لها.
  5. المادة 84تخضع المركبات المدرجة في عداد التحف لشروط مصادقة وتسجيل خاصة تحددها الإدارة.
فهرس النص كاملا · 319 مادة