الكتاب الأول: شروط السير على الطريق العموميةالقسم الثاني: المركبةالباب الخامس: المركبات المدرجة في عداد التحف
المادة 83
من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
صيغة محينة بتاريخ 11 غشت 2016
ف 1يجب ألا تغادر المركبات المدرجة في عداد التحف منطقة تسجيلها والمناطق المجاورة لها.
ف 2غير أنها تخضع للإدلاء بتصريح مسبق إلى الإدارة، قصد السير خارج المنطقة المذكورة لأجل المشاركة في التظاهرات أو السباقات الرياضية المطلوبة للمشاركة فيها.
طريقة الإحالةالمادة 83 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
الباب الخامس: المركبات المدرجة في عداد التحف
المادة 80 – المادة 84- المادة 80يجوز لمالك كل مركبة خاضعة للتسجيل، يتوفر فيها أحد الشروط المشار إليها في المادة 81 بعده، أن يطلب إدراج مركبته في عداد التحف.
- المادة 81يمكن أن تدرج في عداد التحف:
- المادة 82يجب، لأجل إدراج مركبة في عداد التحف، أن تكون مزودة بالأجهزة المحركة وأدوات التعليق والحصر والرؤية والإنارة وأن تكون صالحة للسير، وتثبت هذه الصلاحية بشهادة للمرا
- المادة 83يجب ألا تغادر المركبات المدرجة في عداد التحف منطقة تسجيلها والمناطق المجاورة لها.
- المادة 84تخضع المركبات المدرجة في عداد التحف لشروط مصادقة وتسجيل خاصة تحددها الإدارة.